سنة بثوب بعينه فلما سكن المتكاري نصف السنة أصاب رب الدار بالثوب عيبا كيف يصنع (قال) أرى أن يرده وينتقض الكراء فيما بقي ويرجع عليه بقيمة كراء الدار الستة الأشهر التي سكنها (قلت) فان قال رب الدار أنا أقبل الثوب وأرجع عليه بقيمة العيب في كراء الدار (قال) ليس ذلك له وإنما له أن يأخذ الثوب معيبا أو يرده ويكون كما وصفت لك (قال) وأرى إن كان العيب الذي أصاب بالثوب خفيفا ليس مما ينقص ثمن الثوب وإن كان ذلك عند البزازين عيبا فليس له أن يرده لان مالكا قال في الرقيق من اشترى عبدا فأصاب به عيبا إذا كان ذلك خفيفا فليس له أن يرده وإن كان ذلك عيبا عند النخاسين إذا لم ينقصه ذلك من ثمنه قال مالك مثل الكية والأثر وأشباه ذلك يريد مما لا ينقص ثمن السلعة (قلت) أرأيت أن استأجرت داري بثوب ففات الثوب ثم علمت بعيب كان في الثوب أو بعت الثوب ثم علمت بالعيب (قال) قول مالك في البيوع أنه ان باع فليس له أن يرجع عليه بقليل ولا كثير وإن كان إنما تصدق به أو وهبه قال مالك يرجع عليه بقيمة العيب في الثمن الذي دفع فأنا أرى اللبس مثل الهبة في البيوع فمسألتك في الكراء أنه يرجع على صاحبه إذا تصدق أو وهب بقيمة العيب من قدر الكراء وينتقص من كراء الدار بقدر قيمة العيب وأنا أرى اللبس مثل الهبة والصدقة وكذلك قال مالك فيمن اشترى ثوبا أو دابة عبدا فتصدق به أو وهبه فإنه يرجع بقيمة العيب في الثمن الذي نقد إذا كان الثمن دنانير أو دراهم أو غيرهما فهو فوت مثل الموت والعتق (قلت) أرأيت أن أكريت داري سنة بعبد بعينه واشترطت النقد فمات العبد قل أن أقبضه (قال) موت العبد بعد وجوب الصفقة من المكرى للدار والمتكاري برئ من مصيبته وهذا والبيع سواء (في كراء الدور مشاهرة) (قلت) أرأيت أن استأجرت بيتا شهرا بعشرة دراهم على أنى ان سكنت يوما من الشهر فكراء الشهر لي لازم (قال) أن كنت شرطت ان الكراء لك لازم فلك أن
(٥١٢)