(في الرجل يكرى أرضه من رجل على أن يزرعها بحنطة من عنده) (على أن له طائفة أخرى من أرضه) (قلت) أرأيت أن دفعت إلى رجل أرضا إلى يزرعها إلى بحنطة من عنده على أن له هذه الطائفة الأخرى من أرضى هذه يزرعها أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا خير في هذا لان هذا أكرى أرضه بما تنبت الأرض فلا خير في ذلك (قلت) فان قال له اغرس لي أرضى هذه نخلا أو شجرا بهذه الطائفة الأخرى من أرضى أيجوز هذا في قول مالك (قال) هذا جائز عند مالك (قلت) لم أجاز مالك هذا النخل والشجر مما تنبت الأرض (قال) ليس هذا طعاما وإنما كره مالك أن تكرى الأرض بشئ مما ينبت من الطعام أو بشئ مما ينبت من غير الطعام أو بشئ مما لا تنبته من الطعام والأصول عندي بمنزلة الخشب ولا أرى به بأسا بأن يكرى بها (قلت) أرأيت أن دفعت إلى رجل أرضى بزرعها بحب من عندي على أن طائفة أخرى من أرضى ليس مما يزرع لي (قال) قال مالك هذا جائز (في اكتراء ثلث الأرض أو ربعها أو اكتراء الأرض بالأذرع) (قلت) أرأيت أن استأجرت ثلث أرض أزرعها أو ربعها أو نصفها أيجوز هذا (قال) نعم (قلت) سمعته من مالك (قال) لا ولكن الكراء بيع من البيوع فلا بأس بأن يكرى ربعها أو خمسها (قال) ولقد بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال في رجل أكرى ربع دار أو خمس انه لا بأس بذلك (قلت) أيجوز لي أن أستأجر الأرض بالأذرع (قال) ان كانت الأرض مستوية فلا بأس بذلك. فان قال له أكريك مائة ذراع من أرضى من موضع كذا وكذا فلا بأس بذلك وان كانت الأرض مختلفة ولم يسم له موضعا معلوما فلا خير في ذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (وقال غيره) وان كانت الأرض مستوية فلا يجوز حتى يسمى له الموضع
(٥٥٣)