بحمل ردت إلى القيمة فإن كانت القيمة أقل من الثمن الذي ابتاعها به لم يكن له أن يرجع إلى البائع بشئ وإنما الحجة ها هنا للبائع وليس للمبتاع حجة لأنه قد رضى أن يأخذها بما قد أعطاه (في الرجل يكون له على الرجل الدين حالا أو إلى أجل) (فيبتاع به منه سلعة بعينها فيتفرقا قبل أن يقبضها) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل دينا حالا أو إلى أجل قرضا أو من ثمن بيع فاشتريت منه سلعة بعينها قبل محل أجل الدين أو بعد ما حل أجل الدين فافترقنا قبل أن أقبض منه السلعة والسلعة قائمة بعينها أيفسد البيع بيننا في قول مالك أم لا (قال) قال مالك من كان له على رجل دين فلا يبتعه بشئ من الأشياء إلا أن يقبضه مكانه ولا يؤخره (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ منه سلعة هو فيها بالخيار أو جارية رائعة مما يتواضعانها للاشتراء (قال) قال مالك فلا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك أو هو مثله (قال) فقلت لمالك أفيشترى منه طعاما بعينه يدا بيد فيبدأ في كيله فيكثر ذلك وتغيب عليه الشمس فيكتاله من الغد (قال مالك) لا بأس بهذا (قلت) وإن كان الدين قد حل أو لم يحل من قرض كان أو من بيع أهو عند مالك سواء (قال) قال مالك هو سواء (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت من رجل ثوبا بعينه بعشرة دراهم إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض الثوب منه أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم البيع جائز وللمشتري أن يأخذ ثوبه ولا يفسد البيع افتراقهما لأنه لم يمنع من أخذه منه لان الثمن إلى أجل وليس للبائع أن يحبس الثوب ويقول لا أدفعه حتى آخذ الثمن (قلت) ما فرق بين هذا وبين الذي كان له على رجل دين فابتاع به منه سلعة بعينها فافترقا قبل أن يقبض لم كره مالك هذا وجوز هذه المسألة الأخرى (قال) لان الرجل قد يستكرى الدابة والدار بالدين إلى أجل ولا يجوز له أن يأخذهما بدين له على رجل يركب الدابة أو يسكن الدار وكذلك هذا في الخياطة وما أشبهها من الاعمال لان هذا دين بدين (قلت) كراء الدابة
(١٥٣)