مالك (قال) وقال لي ملك في سبي الروم إذا سبوا أو أهل حصن سبوا افتتح الحصن (قال) قال مالك لا أرى أن يفرق بين الأمهات وبين أولادهن إذا زعمت المرأة أن هؤلاء الصبيان ولدى لم يفرق بينها وبين ولدها ولا يتوارثون بذلك (قلت) أرأيت لو أن قوما من الروم نزلوا بساحلنا تجارا ومعهم رقيق فأرادوا أن يفرقوا بين الأمهات والأولاد أترى أن يعرض لهم في ذلك ويمنعهم السلطان من ذلك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن أرى أنهم لا يعرض لهم في التفرقة لأنهم مشركون (قلت) فيكره لهذا المسلم أن يشترى من هذا النصراني الذي يفرق بين الأمهات والأولاد إذا فرق (قال) نعم ولم أسمعه من مالك ولا أري أن يشتريه منهم أحد إذا فرق (قلت) فلو أن رجلا اشترى من هذا النصراني جارية وولدها لم يصلح أن يفرق بينهم في قول مالك إذا كانوا صغارا (قال) نعم (قلت) ولا أتوارثون فيما بينهم بقولهم انهم أمهات وأولاد قال نعم (قلت) فلو أن رجلا اشترى جارية وولدها عنده صغير قد ورثه واشتراه قبل ذلك أو وهب له أتمنعه أن يفرق بينهما في قول مالك ان أراد أن يبيع قال نعم (قلت) أرأيت لو أن أمة لي وابنا لها صغيرا لابن لي صغير في عيالي ألي أن أفرق بين هذه الأمة وولدها في البيع (قال) قال مالك لا يفرق بينهما في البيع في هذه المسألة بعينها (وذكر) ابن وهب عن جبير ابن عبد الله الجبلي عن أبي عبد الرحمن الحبلى عن أبي أيوب الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (في الجمع بين الأم وولدها في البيع) (قلت) أرأيت لو أن أمة لرجل أجنبي من الناس وابن لها صغير لرجل أجنبي من الناس أيضا أيجبر ان جميعا على أن يجمعا بينهما في قول مالك (قال) قال نعم يجبران جميعا على أن يجمعا بينهما أو يبيعانهما جميعا ولا يفرق بينهما (قلت) أرأيت لو أن رجلا هلك وترك ابنين وترك أمة وولدها صغارا فأراد الابنان أن يبيعا الأم وولدها أو أن
(٢٧٩)