بسم الله الرحمن الرحيم (الحمد لله وحده) (وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم) (كتاب الجعل والإجارة) (في البيع والإجارة معا) (قال سحنون) (1) قال عبد الرحمن بن القاسم وقال مالك فيمن باع سلعة بثمن على
(1) وجد بالأصل هنا طيارة ونص ما فيها ممن باع سلعة بمائة على أن يتجر له المشترى في ثمنها سنة تقديره أنه باع السلعة بمائة وبإجارته في المائة سنة فالذي ينبغي أن تحضر المائة اما بحضرة البائع أو بينة لتبرأ ذمته ولا يصدق هو على اخراجها في أحد التأويلين قياسا على من له سلم فقال كله في غرائرك وروى فيمن قلت له اشتر لي بالمال الذي عندك سلعة فقال اشتريت وضاعت ان القول قوله مع يمينه واختلف فيمن قال اعمال لي بالدين الذي لي عليك قراضا فجاء بربح فقال ابن القاسم لا يجوز لرب المال أخذه وخففه أشهب وينبغي أن يسمى النوع الذي يتجر فيه وليس عليه أن يبيع مما اشتراه الا بقدر المائة ولا يجب عليه أن يسمى عدد ما يتجر فيه من المتاع لان التجر معروف ولا يتجر في الربح ولو شرط التجر في الريح فسد البيع بخلاف رعي ولد الغنم لان ذلك معروف والأرباح تختلف وإذا عمل ستة أشهر ثم مات والشهور متساوية نظر إلى قيمة اجارته سنة فان قيل خمسة وعشرون كانت السلعة كأنها مبيعة بمائة وعرض يسوى خمسة وعشرين وفى المشتري نصفه وبقي عليه نصفه فيبطلالبيع في ذلك القدر من السلعة ولم يكن بذلك الجزء شريكا عند ابن القاسم لضرر الشركة فوجب أن يرجع بقيمة ذلك الجزء من السلعة قائمة كانت أو فائتة وذلك عشر قيمة السلعة وقيل يكون شريكا بذلك الجزء من السلعة ولو كانت قيمة تجره مائتين فمات قبل أن يعمل لرد المائة وأخذ سلعته ان كانت لم تفت لان جل ما اشترى وهو التجر قد ذهب والمائة قائمة فوجب ردها وأن يأخذ سلعة ولو عمل ههنا من التجر شيئا لغرم أيضا قيمة ذلك ورد المائة لان الجل قد ذهب له من المبيع وسلعته قائمة فعليه رد قيمة الأقل الذي فات كمن اشترى عبدا بثوبين ففات الأدنى عنده ووجد بالأرفع عيبا انه يرد الا رفع وقيمة الأدنى بالغا ما بلغ ويأخذ عبده إذا لم يفت ولو باع ثوبين بمائة على أن يتجر له في ثمنها فاستحق أحد الثوبين وهما متكافئان أو كان المستحق الأدنى لم ينقض البيع ووجب على المشترى أن يتجر في ثمن الباقي سنة ويقال للمشتري لا ضرر عليك لان بقية منافعك تبقى لك تعمل فيها ما أردت وقد سلم لك جل صفقتك وكذلك الجواب إذا وجد بأحدهما عيبا وفى كتاب محمد فيما استؤجر على حمله أو رعيه ان ذلك كالصفة لما يحمل أو يرعى فجمع بين ما يحمل ويرعي وهو الصواب وهو مذهب سحنون وإنما يقع التعيين فيما يستأجر لا فيما يستأجر عليه كالدابة والأجير فهذا تقع الإجارة على عينه ولا يجوز اشتراط خلفه ان مات ا ه