(ما جاء في الرجل يبتاع السلعة أو الطعام كيلا بنقد فيشرك) (رجلا قبل أن يكتال الطعام أو يقبض السلعة) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة من رجل بنقد فلم أقبضها حتى أشركت فيها رجلا أو وليتها رجلا أيجوز ذلك (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) وإن كان طعاما اشتريته كيلا ونقدت الثمن فوليته رجلا أو أشركته فيه قبل أن أكتاله من الذي اشتريته منه (قال) قال مالك لا بأس بذلك وذلك الحلال إذا انتقد مثل ما نقد (قلت) لم جوزه مالك وقد جاء في الحديث الذي يذكره مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى (قال) قد جاء هذا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى الا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية (قال سحنون) وأخبرني ابن القاسم عن سليمان بن بلال عن ربيعة أبى أبى عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه الا ما كان من شرك أو إقالة أو تولية (قال) وقال مالك اجتمع أهل العلم على أنه لا بأس بالشرك والإقالة والتولية في الطعام قبل أن يستوفى إذا انتقد الثمن ممن يشركه أو يقيله أو يوليه (ما جاء في الرجل يبتاع الطعام بنقد فيشرك فيه رجلا بثمن إلى أجل) (قلت) أرأيت أن اشترى رجل طعاما بنقد فنقد الثمن ولم يكتله حتى ولاه رجلا أو أشركه أو أقال البائع ولم ينتقد وشرط على الذي ولى أو أشرك أو أقال أن الثمن إلى أجل (قال) قال مالك لا يصلح هذا لان هذا لما دخله الاجل صار بيعا مستقبلا فصار بيع الطعام قبل أن يستوفى وإنما يصلح ذلك إذا انتقد منه لأنه إذا انتقد فقد صار المشرك والمولى والمقال بمنزلة المشترى فإذا صنع ذلك المشرك والمولى والمقال في الطعام في النقد مثل ما صنع المشترى فقد حل محل المشترى فلا بأس بذلك وإن لم يفعل في النقد مثل ما شرط على المشترى فليس هذا بتولية وهذا بيع الطعام مستقبلا فيصير بيع الطعام
(٨١)