هذا الذي ذكرت حتى يضرب للثياب أجلا لان الثياب إذا اشتراها الرجل موصوفة ليست بأعيانها لم يصلح إلا أن يضرب لها أجلا عند مالك (في الرحل يكترى الأرض أو الرجل يشتري السلعة ويشترط الخيار) (قلت) أرأيت كل بيع أو كراء كان المشترى فيه بالخيار أو البائع أو كان الخيار لهما جميعا ولم يضربا للخيار أجلا أتكون هذه صفقة فاسدة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى البيع جائزا والكراء جائزا ولكن يرفع هذا إلى السلطان فيوقف الذي كان له الخيار فاما أن يأخذ واما أن يترك إذا كان قد مضى للبيع قدر ما يختبر السلعة التي اشتراها إليه وإن كان لم يختبر ضرب له السلطان أجلا بقدر ما يرى (قلت) أرأيت أن اكتريت أرضا أو اشتريت سلعة على أنى بالخيار والبائع أيضا معي بالخيار نحن جميعا بالخيار أيجوز هذا الشراء أو الكراء في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان قال أحدهما أنا أيجيز وقال الآخر أنا أرد (فقال) القول قول من رد (قال) وهذا قول مالك (في الرجل يكترى الأرض ان زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم) (وان زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما) (قلت) أرأيت أن استأجرت من رجل أرضه هذه السنة ان زرعتها حنطة فكراؤها مائة درهم وان زرعتها شعيرا فكراؤها خمسون درهما (قال) لا خير في هذه الإجارة لان الإجارة وقعت بما لا يعلم ما هي واحد منهما لا المتكارى ولا رب الأرض (قال سحنون) وهذا من وجه بيعتين في بيعة (في الرجل يكترى الأرض بالشيئين المختلفين أيهما شاء المكرى) (أخذ وأيهما شاء المتكارى أعطى) (قلت) أرأيت أن استأجرت دارك هذه السنة بعشرة أرادب حنطة أو بعشرين أردب شعير على أن تأخذ أيهما شئت أو على أن أعطيك أيهما شئت أنا إن شئت
(٥٥١)