نخالفه في هذا الأصل (في الرجل يكرى أرض امرأته والوصي يكري أرض يتيمه) (قلت) أرأيت الرجل يؤاجر أرض امرأته ودورها بغير أمرها أيجوز ذلك أم لا (قال) لا يجوز (قلت) سمعته من مالك (قال) لا ولكنه رأيي (قلت) أرأيت لو أن يتيما في حجري تكاريت أرضا له لنفسي لأزرعها أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا أحب للوصي أن يشتري من مال اليتيم شيئا لنفسه فهذا مثل ذلك (قلت) أرأيت أن نزل مثل هذا واكترى الوصي في مسألتي (قال) قال مالك إذا اشترى الوصي من مال اليتيم شيئا (قال) فأرى أن يعاد في السوق فان زادوه باعه لنفسه والا لزم الوصي بالذي اشتري فكذلك الكراء عندي إلا أن يكون قد فاتت أيام الكراء فتسئل أهل المعرفة فإن كان فيها فضل غرمه الوصي وإن لم يكن فيها فضل كان عليه الكراء الذي اكتري به (في الرجل يكترى الأرض فيزرعها ويحصد زرعه) (فينتثر من زرعه في أرض رجل فتنبت قابلا) (قلت) أرأيت أن زرعت أرض رجل شعيرا فحصدت منها شعيرا فانتثر منه حب كثير فنبت قابلا في أرضه لمن يكون ذلك (قال) أراه لصاحب الأرض لا يكون للزارع شئ لأني سمعت مالكا وسئل عن رجل زرع أرضا فحمل السيل زرعه إلى أرض رجل آخر فنبت في أرضه قال مالك لا شئ للزارع وأرى الزرع للذي جره السيل إليه (في الرجل يشترى الزرع لم يبد صلاحه على أن يحصده) (ثم يكترى الأرض بعد ذلك فيريد أن يتركه) (قلت) أرأيت أن اشتريت زرعا قبل أن يبدو صلاحه فاستأذنت رب الأرض
(٥٥٦)