في أن يترك الزرع في أرضه فأذن لي بذلك أو اكتريت الأرض منه أيصلح لي أن أقر الزرع فيها حتى يبلغ في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت زرعا لم يبد صلاحه على أن أحصده ثم اشتريت الأرض أيجوز لي أن أدع الزرع حتى يبلغ (قال) ذلك جائز عندي ولم أسمعه من مالك (في الرجل يكترى الأرض بالعبد أو بالثوب أو بالعرض) (بعينه فيزرع الأرض ثم يستحق العرض أو العبد أو الثوب) (قلت) أرأيت أن اكتريت أرضا بعبد أو بثوب فزرعت الأرض واستحق العبد أو الثوب ما يكون على في قول مالك (قال) عليك قيمة كراء الأرض (قلت) أرأيت أن اكتريتها بحديد بعينه أو برصاص بعينه أو بنحاس بعيه فاستحق ذلك الحديد أو النحاس أو الرصاص وقد عرفنا قدره ووزنه أيكون على مثل وزنه أم يكون على مثل كراء الأرض (قال) إن كان استحقاقه قبل أن يزرع الأرض أو يحرثها أو يكون له فيها عمل انفسخ الكراء وإن كان بعد ما أحدث فيها عملا أو زرعا كان عليه كراء مثلها (في اكتراء الأرض من الذمي) (قلت) أرأيت النصراني أيجوز لي أن أكتري منه أرضه (قال) قال مالك أكره كراء أرض الجزية (قال) وأما إذا أكرى المسلم أرضه من ذمي فلا بأس بذلك إذا لم يكن الذمي يغرس فيها شجرا يعصر منها خمرا (في الرجل يكري أرضه من رجل سنة ثم يكريها) (من رجل آخر سنة أخرى بعد السنة الأولى) (قلت) أرأيت أن أكريت من رجل أرضى هذه السنة ثم أكريتها من رجل آخر سنة أخرى بعد الأولى (قال) ذلك جائز في قول مالك وقد وصفنا مثل هذا
(٥٥٧)