دفعوا ذلك ببينة أو بغير بينة (قال) قال مالك عليهم أن يقيموا البينة أنهم ردوا السلع إلي أربابها والا غرموا ما دفع إليهم ببينة أو بغير بينة إذا أقروا بها وعملوا بالأجر أو بغير الاجل وهو واحد عندنا لان مالكا قال من استعمل من العمال كلهم من الخياطين والصواغين وغيرهم على شئ فعملوه بغير أجر فزعم أنه قد هلك غرمه وضمنه ولم ينفعه أنه عمله بغير أجر ولا يبرئه ذلك وكان بمنزلة من استؤجر عليه (قلت) وسواء ان كانوا قبضوا ذلك ببينة أو بغير بينة (قال) نعم وما سألنا مالكا عنه بغير بينة (دعوى المتبايعين) (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى سلعة فاختلف البائع والمبتاع في الثمن والسلعة قائمة بعينها قد قبضها المشترى وغاب عليها أو لم يقبضها (قال) قال مالك إن كان لم يقبضها حلف البائع ما باع الا بكذا وكذا ثم كان المشترى بالخيار ان شاء أن يأخذها بما قال البائع أخذها والا حلف ثم تراد البيع وإن كان قد قبضها وغاب عليها رأيت أن كانت السلعة لم تبع ولم تعتق ولم تفت ولم توهب ولم يتصدق بها ولم يدخلها ماء ولا نقصان ولا اختلاف من الأسواق تحالفا وكانت بمنزلة من لم يقبضها وإن كان دخلها شئ مما وصفت لك نماء أو نقصان أو اختلاف من الأسواق أو كتابة أو بيع أو شئ مما وصفت لك كان القول قول المبتاع عليه اليمين إلا أن يأتي بما لا ينسبه من الثمن (قال) ورددتها على مالك مرة بعد مرة فقال هذا القول وثبت عليه ولم يختلف فيه قوله (قلت) أرأيت أن مات البائع أو المبتاع أيكون ورثتهما مكانهما إذا كانت السلعة قائمة بعينها (قال) ان كانت السلعة لم تفت بحال ما وصفت لك من وجه الفوت واختلفا في الثمن وادعى كل واحد منهما أن الثمن كذا وكذا تحالفا وتراد السلعة وان فاتت بما وصفت لك فالقول قول ورثة المبتاع إذا ادعوا معرفة ما اشتراها به صاحبهم وان تجاهل ورثة البائع وورثة المبتاع وتصادقوا في البيع وقالوا لا نعرف بما باعها البائع ولا بما اشتراها المشترى وقال ذلك ورثة البائع أحلف ورثة المبتاع أنهم لا يعلمون بما اشتراها به أبوهم ثم ردت فان فاتت بما ذكرت لك من وجه الفوت لزمت ورثة المشترى
(٣٩٣)