رجل استأجر أجيرا ثم أجره أترى بذلك بأسا (قال) لا (وقال) ذلك نافع مولى ابن عمر (قال ابن وهب) وأخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يستكرى ثم يقول لصاحبه دعني ولك كذا وكذا من المال (قال) لا بأس بذلك (ابن وهب) قال يونس وقال ذلك أبو الزناد. لابن وهب هذه الآثار (في إجارة المكيال والميزان) (قلت) هل كان مالك يجيز إجارة القفيز والميزان والدلو والفأس والحبل وما أشبه هذه الأشياء (قال) قد سأل مالكا عن إجارة المكيال والميزان قال لا بأس بذلك فأرى هذه الأشياء مثل هذا وأرى الإجارة فيها جائزة (في إجارة المصحف) (قلت) أرأيت المصحف هل يصلح أن يستأجره الرجل يقرأ فيه (قال) لا بأس بذلك (قلت) لم جوزته (قال) لان مالكا قال لا بأس ببيع المصحف فلما جوز مالك بيعه جازت فيه الإجارة (ابن وهب) عن ابن لهيعة ويحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن ربيعة أنه قال لا بأس ببيع المصحف إنما يبيع الحبر والورق والعمل (قال ابن وهب) وأخبرني رجال من أهل العلم عن يحيى بن سعيد ومكحول وغير واحد من التابعين أنهم لم يكونوا يرون ببيع المصاحف بأسا (قال ابن وهب) وأخبرني عبد الجبار بن عمر أن ابن مصبح كان يكتب المصاحف في ذلك الزمان الأول قال أحسبه في زمان عثمان بن عفان ويبيعها ولا ينكر عليه أحد (قال) وما رأينا أحدا بالمدينة في زمان عثمان بن عفان ويبيعها ولا ينكر عليه أحد (قال) وما رأينا أحدا بالمدينة ينكر ذلك (قال) وكلهم لا يرون به بأسا (سحنون) عن أنس بن عياض عن بكير ابن مسمار عن زياد مولى لسعد أنه سأل عبد الله بن عباس ومروان بن الحكم عن بيع المصاحف والتجارة فيها فقالا لا نرى أن يجعله متجرا ولكن ما عملت بذلك فلا بأس به (وقال مالك) في بيع المصاحف وشرائها لا بأس به. هذه الآثار لابن وهب
(٤١٨)