المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٤ - الصفحة ٣٤١
يرد على المبتاع قيمة العيب من الثمن لأنها قد فاتت وليس لواحد منهما خيار (قلت) وكذلك أن اشتراها صبية فكبرت كبرا فانيا فأصاب بها مشتريها عيبا دلسه البائع له (قال) هذا فوت أيضا عند مالك لان مالكا قال إذا كبرت فهو فوت إذا اشتراها صغيرة ثم كبرت (قال ابن القاسم) ومما يبين ذلك أيضا أنه ليس لصاحب الصغير إذا كبر أن يرد. ويبين لك أن الكبر فوت ويجبر البائع على أداء قيمة العيب أن البيع الفاسد إذا فات وقد علم مكروهه وقد فات بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق يعلم بذلك والسلعة قد نمت وهي خير منها يوم اشتراها فأراد أن يردها لم يكن ذلك له وان كانت أرقع في القيمة يوم يريد ردها ولا حجة له في أن يردها (في الرجل يبتاع الجارية ثم يبيعها من بائها أو غيره) (ثم يعلم بعد ذلك بعيب كان دلسه به البائع) (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية بها عيب دلسه إلى البائع ثم اشتراها منى البائع نفسه ثم ظهرت منها على العيب الذي دلسه لي البائع ألي أن أرجع عليه بشئ أم لا في قول مالك (قال) نعم لك أن ترجع عليه بذلك أن كنت بعتها منه بأقل من الثمن الذي اشتريتها به منه ولا حجة للبائع الذي دلس بالعيب أن يقول للمشترى ردها على وهي في يديه فلذلك رأيت أن يرجع عليه بما نقص من الثمن الأول (قلت) فإن كان المشترى باعها منه بأكثر مما اشتراها به (قال) إن كان البائع الأول قد علم بالعيب ودلس له لم يرجع على المشترى بشئ إذا اشتراها منه بأكثر مما باعه به (قال ابن القاسم) وأنا أرى أنه إذا باعها من أجنبي فلا أرى أن يرجع على البائع بشئ إنما هو على أحد أمرين إن كان باع بنقصان وقد علم بالعيب فقد رضى به وإن كان لم يعلم بالعيب فإنما نقص من غير العيب وهو الذي سمعت من قول مالك (قلت) فإن كان المشترى وهبها للبائع أو تصدق بها عليه ثم ظهر على العيب الذي دلس له البائع (قال) يرجع عليه بالعيب (قلت) أرأيت أن اشتريت جارية وقد دلس لي بائعها فيها بعيب فبعت نصفها ثم ظهرت على العيب الذي دلس لي به (قال) يقال للبائع اما أن
(٣٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 ... » »»
الفهرست