ظهرها إلى المدينة (قال ربيعة) بيعه مردود ولا يجوز وكذلك في العبد إذا اشترط خدمته إلى أجل كذا وكذا (قال) وأخبرني يونس عن ربيعة أنه قال ولو باعه بثمن واشترط حملانه كان جائزا وعليه حملانه على ما أحب أو كره (وقال عبد العزيز بن أبي سلمة) هومن المخاطرة بيع الرجل راحلته أو دابته بكذا وكذا وله ظهرها في سفره ذلك. وتفسير ما كره من ذلك أنه باعه ناقته بعشرين دينار أو بظهرها حيث بلغت من سفره ذلك (قال ابن وهب) قال مالك ان اشترط ركوبها إلى قريب فلا بأس به فأما ان اشترط بائع الدابة أن يركبها إلى البعد الذي يخافه أن تدبر فيه دبرا يهلكها ولا ترجع منه فذلك بيع الغرر ولا يحل (وقال) الليث مثله في القريب ولا بأس به والبعيد لا أحبه (في الرجل يكون له على الرجل الدين العرض إلى أجل) (فيبيعه من رجل بدنانير أو دراهم فيصيب الدنانير) (أو الدراهم نحاسا أو زيوفا أينتقض البيع) (قلت) أرأيت أن كان لي على رجل دين وذلك الدين عرض من العروض فبعت ذلك الدين من رجل بدنانير أو بدراهم فأصبت الدراهم والدنانير نحاسا أو رصاصا أو زيوفا فرددتها أينتقض البيع بيننا أم لا في قول مالك (قال) أرى البيع لا ينتقض فيما بينهما وليس هذا مثل الصرف ألا ترى أن السلم قد يجوز فيه تأخير اليوم واليومين أو لا ترى أنه لو رضى بما في يديه من هذه الدراهم الرديئة كان البيع بينهما جائزا فالبيع جائز ويبدل ما أصاب في الدراهم والدنانير مما لا يجوز بينهما (في الرجل يبيع السلعة ببلد ويشترط أخذ الثمن ببلد آخر) (قلت) أرأيت لو أنني بعت طعاما إلى أجل بدنانير أو بدراهم ونحن بالمدينة وشرطت أو شرط على المبتاع أن يدفع الدراهم أو الدنانير إذا حل الاجل بالفسطاط (قال) قال مالك إذا ضرب لذلك أجلا وسمى البلد فلا بأس به (قال) وان سمى البلد ولم يضرب لذلك أجلا فلا خير فيه وان ضرب الاجل ولم يسم البلد فذلك جائز وحيثما لقيه
(٢٢١)