(في جماعة جرحوا رجلا هل له أن يعفو عن بعض ويقتص من بعض) (قلت) أرأيت الجراح إذا اجتمعت على رجال شتى أيكون له أن يصالح من شاء ويقتص ممن شاء ويعفو عمن شاء (قال) نعم مثل قول مالك في القتل (قلت) أرأيت أن اجتمع على قطع يدي رجال قطعوها عمدا أيكون لي أن أصالح من شئت منهم في قول مالك وأقطع من شئت وأعفو عمن شئت (قال) قال مالك في القتل للأولياء أن يصالحوا من شاؤوا ويعفوا عمن شاؤوا ويقتلوا من شاؤوا وكذلك الجراحات عندي مثل القتل (في رجل قطع يد رجل عمدا فصالحه المجروح ثم مات) (قلت) أرأيت لو أن رجلا قطع يد رجل عمدا فصالحه المقطوعة يده على مال دفعه إليه القاطع ثم مات من القطع بعد ذلك (قال) سألت مالك عمن أصاب رجلا موضحة خطأ فصالحه عنها ثم إنه نزى فيها بعد ذلك فمات منها (قال) لنا مالك أرى فيها القاسمة ويستحقون العقل على عاقلته ويرجع الجاني على المال الذي دفع إليه فيأخذه ويبطل الصلح ويكون في العقل كرجل من قومه (قال) ابن القاسم العمد مثل ذلك فكذلك مسألتك ان أحبوا أن يقسموا أقسموا وقتلوا وبطل الصلح (قال أرأيت أن أبوا أن يقسموا وقال الجاني قد عادت الجناية نفسا فردوا على المال واقتلوني ان أحببتم فأما مالي فليس لكل (قال) ابن القاسم لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك وليس له ذلك لأنهم لو لم يقسموا لم تبطل جنايته في اليد ألا ترى لو أن رجلا قطع يد رجل عمدا فنزى في جرحه فمات أو الورثة ان أحبوا أن يقسموا ويقتلوا فعلوا وان أبوا كان لهم أن يقطعوا يده (قال ابن القاسم) وهذا قول مالك وكذلك هذا الذي صالح على جرحه ثم نزى المقطوعة يده في الجراح فمات فقال ورثته لانقسم ان جناية الجاني في قطع اليد لا تبطل ولهذا المال الذي أخذوا إن لم يقسموا وان أرادوا أن يقسموا ردوا المال وقتلوا
(٣٧٢)