مثل ذلك (وقال بعضهم) مثل ذلك في الداية والسفينة (ابن وهب) عن الليث عن يحيى بن سعيد قال أدركنا جماعة من أهل المدينة لا يرون بفضل إجارة العبيد والسفن والمساكن بأسا (قال ابن وهب) قال الليث وسئل يحيى بن سعيد عن رجل تكارى أرضا ثم أكراها بربح (قال يحيى) هي من ذلك. لابن وهب هذه الآثار (ما جاء في التعدي في كراء الدور) (قلت) أرأيت أن أكريت داري واشترطت عليهم أن لا يواقدوا في داري نارا فأوقدوا فيها نارا لخبزهم وطبخهم فاحترقت الدار (قال) أراهم ضامنين ان احترقت الدار ولم أسمعه من مالك (قلت) أرأيت أن أكريت دارا لي من رجل فأكراها الذي اكتراها منى من غيره فهدمها المكترى الثاني أيكون لرب الدار على المكترى الأول ضمان ما هدم هذا الثاني في قول مالك (قال) قد جوز مالك لهذا المكترى الأول أن يكرى من غيره ولم يرده إذا أكرى من غيره متعديا فإذا جاز له أن يكرى من غيره ولا يكون متعديا فلا أرى لرب الدار عليه شيئا وأرى الضمان على الهادم المتكارى الآخر لأنه هو المتعدى (قلت) أرأيت أن اكتريت دارا فربطت دابتي في الدار فرمحت فكسرت حائط الدار أو رمحت فقتلت ابن صاحب الدار وهو معي في الدار ساكن أيكون على شئ أم لا (قال) لا شئ عليك في قول مالك (قال) ولقد قال لي مالك في الرجل يأتي الحانوت ليشترى السلعة فينزل عن دابته ويوقفها في الطريق ليشترى حاجته من الحانوت فتصيب انسانا انه لا ضمان عليه لأنه إنما فعل ما يجوز له فلما فعل ما يجوز له كان ما أصابت العجماء جبارا وكذلك الذي ربط دابته في الدار حيث يجوز له (قال مالك) وكذلك عند باب الأمير وباب المسجد (قلت) أرأيت أن اكترى رجل دارا فاتخذ في الدار تنورا فاحترق من ذلك التنور الدار وبيوت الجيران أيكون على المتكارى ضمان شئ من ذلك أم لا في قول مالك (قال) إذا فعل من ذلك ما يجوز له أن يفعله فلا شئ عليه
(٥١٦)