يتعجل الدنانير والدراهم ولا بأس به أن تكون السلعة مع الذهب أو مع الفضة أو مع كل واحد منهما سلعة إذا كان ذلك يدا بيد وكان تبعا وكما لا يصلح الذهب بالفضة إلى أجل فكذلك لا يصلح الاجل في السلعة التي تكون معها في صفقة واحدة (قلت) أرأيت أن أسلمت ثوبا في عشرة أرادب حنطة إلى شهر وعشرة دراهم إلى شهر آخر فأسلمت الثوب في هذه الأشياء كلها وجعلت آجالها مختلفة كما وصفت لك (قال) لا بأس بذلك مختلفة كانت آجالها أو مجتمعة (ابن وهب) وأخبرني يونس أنه سأل ابن شهاب عن رجل باع بيعا بعضه حلال وبعض حرام ففطن له فقال أنا أضع عنك الحرام وأمضى لك الحلال فقال ابن شهاب ان كانت الصفة فيهما واحدة تجمعهما فانا نرى أن يرد ذلك البيع كله وان كانتا بيعتين شتى لكل واحدة صفقة على حدتها فانا نرى أن يريد الحرام ويجاز الحلال (في الرجل يسلف الطعام في الطعام) (قلت) أرأيت أن أسلفت الحنطة في البقول أو شيئا من الطعام في البقول (قال) لا يجوز لان هذا يؤكل (قلت) وكذلك لو أسلفت حنطة في قصيل أو قضب أو قرط أو فيما يعلف الدواب هل يجوز في قول مالك (قال) إن كان يحصده ولا يؤخره حتى يبلغ ويصير حبا فلا بأس بذلك في قول مالك لان هذا ليس بطعام (قلت) أرأيت لو أن رجلا سلف حنطة في حنطة مثلها إلى أجل (قال) لا خير فيه إلا أن يكون كان ذلك منه سلفا على وجه المعروف فالسلف جائز إلى أجله وليس له أن يأخذه منه قبل محل الاجل وهو عندي قرض إلى أجل فأما أن يسلم رجل حنطة في حنطة إلى أجل على وجه المبايعة وان كانت المنفعة فيه للقابض فلا خير فيه ألا ترى إلى الحديث الذي جاء البر بالبر ربا الاهاء وهاء (قلت) أرأيت أن أسلفت حنطة جيدة في حنطة رديئة إلى أجل سلفت سمراء في محمولة أو محمولة في سمراء إلى أجل أو سلفت صيحانيا في جعرور أو جعرور في صيحاني إلى أجل (قال) قال مالك ذلك حرام لا يحل (قلت) وكذلك أن سلفت حنطة في شعير أو شعيرا في حنطة
(٢٦)