إذا حل الاجل أخذ منه الدراهم أو الدنانير بالبلد الذي تبايعا فيه أو غير ذلك (قلت) أرأيت أن كان سمى الاجل وسمى البلد الذي يقبض فيه الدراهم أو الدنانير فلقيه وقد حل الاجل في غير ذلك البلد الذي شرط فيه الوفاء (قال) قال مالك إذا حل الاجل فحيثما لقيه أخذ منه وإن كان سمى بلدا فلقيه في غير ذلك البلد اقتضى منه ولا ينظره حتى يرجع إلى ذلك البلد لأنه لو شاء أن لا يرجع إلى ذلك البلد أبدا فيحبس هذا بحقه أبدا فهذا لا يستقيم (قلت) فإن كان إنما باعه سلعة بعرض من العروض جوهرا أو لؤلؤا أو ثيابا أو طعاما أو متاعا أو رقيقا أو غير ذلك من العروض وشرط أن يوفيه ذلك في بلد من البلدان إلى أجل من الآجال (قال ابن القاسم) أما العروض والثياب والطعام والرقيق والحيوان كله فسمعت مالكا يقول فيه يوفيه بالبلد الذي شرطا فيه إذا حل الاجل (قال) ولم أسمع منه في اللؤلؤ والجوهر وما أشبهه شيأ ولكني أرى أنه لا يدفع إليه ذلك الا في البلد الذي شرطا فيه الدفع لأن هذه سلع وليس هذا مثل الذهب والورق لان الذهب والورق عين في جميع البلدان (قلت) فان حل الاجل فقال الذي عليه هذه الأشياء لا أخرج إلى ذلك البلد (قال) قال مالك ليس له أن يوفيه الا في ذلك الموضع أو يوكل وكيلا أو يخرج هو فيوفى صاحبه لا بدله من ذلك (ما جاء فيمن أوقف سلعة وقال لم أرد البيع) (قلت) أرأيت الرجل يقول للرجل بعني سلعتك هذه بعشرة دنانير فيقول رب السلعة قد بعتكها فيقول الذي قال بعني سلعتك بعشرة لا أرضى (قال) سألت مالكا عن الرجل يقف بالسلعة في السوق فيأتيه الرجل فيقول بكم سلعتك هذه فيقول بمائة دينار فيقول قد أخذتها فيقول الرجل لا أبيعك وقد كان أوقفها للبيع أترى أن هذا يلزمه (قال) قال مالك يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ما ساومه على الايجاب في البيع ولا على الامكان وما ساومه الا على كذا وكذا لامر يذكره غير الايجاب فإذا حلف على ذلك كان القول قوله وإن لم يحلف لزمه البيع فمسألتك تشبه هذه عندي
(٢٢٢)