مخالف لبعض البيوع الفاسدة (قلت) وهذه المسائل التي سألتك عنها من البيع والسلف أهو قول مالك (قال) نعم منه ما سمعته منه ومنه ما بلغني عنه (قلت) أرأيت لو أن رجلا اشترى جارية على أن البائع متى ما جاء بالثمن فهو أحق بالجارية أيجوز هذا في قول مالك قال لا (قلت) لم (قال) لان هذا يصير كأنه بيع وسلف (في السلف الذي يجر منفعة) (قلت) أرأيت أن أسلمت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل أو أقرضت ثوبا في ثوب مثله إلى أجل (قال) إن كان ذلك سلفا فذلك جائز وان كانا إنما اعتزيا منفعة البائع أو المقرض أو طلب البائع أو المقرض منفعة ذلك لنفسه من غير أن يعلم بذلك صاحبه فلا يجوز (قلت) وكذلك أن أقرضته دنانير أو دراهم طلب المقرض المنفعة بذلك لنفسه ولم يعلم بذلك صاحبه إلا أنه كره أن يكون في بيته وأراد أن يحرزها في ضمان غيره فأقرضها رجلا (قال) قال مالك لا يجوز هذا (قلت) وهذا في الدنانير والدراهم والعروض وما يكال أو يوزن وكل شئ يقرض هو بهذه المنزلة عند مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن قال المقرض إنما أردت بذلك منفعة نفسي أيصدق في قول مالك ويأخذ حقه قبل الاجل (قال) لا يصدق ولكنه قد خرج فيما بينه وبين خالقه (قلت) وإن كان أمرا ظاهرا معروفا يعلم أنه إنما أراد المنفعة لنفسه أخذ حقه حالا ويبطل الاجل في قول مالك (قال) نعم لأنه ليس بسلف والتمام إلى الاجل حرام وهو تعجل له وإنما مثل ذلك الذي يبيع البيع الحرام إلى أجل فيفسخ الاجل ويكون عليه قيمته نقدا إذا فاتت السلعة ولا يؤخر القيمة إلى الجل (قال) وسمعت مالكا يحدث أن رجلا أتي عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن أنى أسلفت رجلا سلفا واشترطت عليه أفضل مما أسلفته فقال عبد الله ذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال السلف على ثلاثة وجوه سلف تريد به وجه الله فلك وجه الله وسلف تريد بن وجه صاحبك فليس لك الأوجه صاحبك وسلف تسلفه لتأخذ به خبيثا بطيب فذلك الربا قال فكيف تأمرني يا أبا عبد الرحمن قال أرى أن تشق
(١٣٣)