لم يجز لرب الحائط أن يشتري من الموهوب له قليلا ولا كثيرا بشئ من الخرص إلى الجداد ولا يجوز له أن يشتريها الا بالدراهم والدنانير كما يجوز لغيره أن يشتريها أو يشترى صدقته كلها (قلت) فان أعراه جزأ نصفا أو ثلثا (قال) الذي سمعت من مالك وبلغني عنه أنه قال إن السقي على من أعراه ولو كأن يكون على الذي أعرى إذا أعراه نصفا أو ثلثا لكان إذا أعراه نخلات بأعيانها أن يكون على الذي أعراها سقيها ولكان عليه زكاتها فالعرايا والهبة تختلف فإذا كان إنما أصل ما أعطاه على العرايا فعلى صاحبها الذي أعراها أن يسقيها وعليه زكاتها وليس على الذي أعرى شئ وان كانت هبة أو تعمير سنين من نخلات بأعيانهن أو جزأ فعلى الذي أعمرها أو وهبت له سقيها (قال ابن القاسم) وهذا وجه حسن وقد كان كبار من أدركت من أصحابنا يحملون ذلك ويرون أن العرايا مثل الهبة وأبى ذلك مالك وفرق بينهما في الزكاة والسقي (في اشتراء العرية بخرصها قبل أن يحل بيعها) (قلت) أرأيت العرايا قبل أن يحل بيعها أيجوز له أن يشتريها بخرصها (قال) لا يجوز حتى يحل بيعها (قلت) فإذا حل بيعها أيجوز له أن يأخذها بخرصها من التمر نقدا أو بشئ من الطعام (قال) أما بالتمر فلا يحل له إلا أن يشتريها بخرصها تمرا إلى الجداد وأما أن يعجله فلا وأما بالطعام فلا يصلح أيضا إلا أن يجد ما في رؤسها مكانه ولا يصلح أن يشتريها بطعام إلى أجل ولا بتمر نقدا وان جدها (قلت) فبالدنانير والدراهم (قال) لا بأس أن يشتريها. من الذي أعراها بالدنانير والدراهم إذا حل بيعها نقدا أو إلى أجل وكذلك بالعروض (قلت) فان اشتراها منه قبل أن يحل بيعها بالدنانير والدراهم أو بشئ من العروض أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك عند مالك إلا أن يشتريه ليقطعه مكانه فأما أن يشتريه على أن يتركه فلا يجوز له ذلك (قلت) وإنما وسع له في أن يأخذها بخرصها تمرا إنما ذلك إذا لم يعجله وكان إنما يعطيه التمر من صنفها إلى الجداد قال نعم (قلت) وهذا قول مالك
(٢٦٨)