(قال مالك) هذا لا يصلح (قال سحنون) وقد كان أجاز أن يجمع الرجلان السلعتين فيبيعانهما جميعا (وقال أشهب) هو جائز إذا جمع السلعتين وباعاهما بمائة ديناران ذلك جائز وهو قول سحنون انه جائز (في البيع علي الحميل بعينه والبيع على الرهن بعينه وبغير عينه) (وما يخاف فيه الخلابة) (قلت) أرأيت أن بعته بيعا أو أقرضته قرضا على أن يعطيني فلانا حميلا بعينه أيجوز ذلك (قال) أرى ذلك جائزا ان رضى فلان فان أبى فلان فلا بيع بينهما ولا قرض إلا أن يشاء البائع ان يمضى البيع فحميل غيره ان طاع بذلك أو بغير حميل فيجوز ذلك (قال) وهذا إذا كان الحميل الذي اشترط في البيع قريب الغيبة أو بحضرتهما ولم يتباعد ذلك (قلت) كيف النكاح في هذا (قال) لا أعرف النكاح في هذا ولا أرى النكاح في هذا عندي جائزا لان النكاح لا خيار فيه والبيع فيه الخيار (قلت) تحفظه عن مالك (قال) لا ولكن مالكا قال في الرجل يتزوج المرأة على أنه إن لم يأت بالمهر إلى أجل يسميه فلا نكاح بينهما (قال مالك) ليس هذا بنكاح ولا نكاح بينهما (قلت) لمالك فالرجل يبيع السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا وكذا فلا بيع بينهما (قال) شرطهما باطل والبيع لهما لازم فهذا مما يدلك على الغرر في مسألتك (قلت) كيف هذا في الخلع (قال) إن لم يرض فلان بالكفالة فهي زوجته (قلت) والدم العمد كذلك يكون على حقه في القصاص إن لم يرض فلان بالكفالة (قال) نعم كذلك قال مالك في الدم العمد على أن يعطيه مالا فان أعطاه مالا والا ضرب عنقه (قلت) أرأيت لو بعت سلعة على أن يعطيني حميلا رجلا سماه له والرجل غائب (قال) ان كانت غيبته قريبة فالبيع جائز ان رضى فلان أن يتحمل بالثمن (قال) وان كانت غيبته بعيدة فلا خير في ذلك (قلت) فان أبى فلان أن يتحمل بالثمن (قال) فالبائع بالخيار ان شاء أمضى البيع ولا حميل له بحقه وان شاء أبطل البيع وأخذ سلعته (قلت) أرأيت أن بعت عبدا لي من رجل على
(١٦٣)