ويستوفي الطعام (قال) مالك الصفقة كلها منتقضة ولا بيع بينهما والصرف أيضا إذا وجبت الصفقة فهي منتقضة ولا يشبه الذي يصارفه ثم يصيب بعضها زيوفا لأنه إذا أصاب بعضها زيوفا إنما يرد من الصفقة حصة ما وجد من الزيوف وإن كان درهما واحدا انتقض صرف دينار واحد وإن كان درهمين انتقض من صرف دينار واحد حتى يتم صرف دينار فما زاد على ذلك تبنى وهذا كله قول مالك وكذلك الصلح حرام لا يحل (في الرجل يصالح غريمه من دين له عليه لا يدرى كم هو) (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل دراهم نسينا جميعا وزنها فلا ندري كم هي كيف نصنع في قول مالك (قال) يصطلحان على ما أحبا من ذهب أو ورق أو عرض ويتحالان لان مغمزة في الذهب والورق والعروض سواء لأنه في الدراهم يخاف أن يعطيه أقل من حقه أو أكثر وكذلك الذهب والعروض ولا ينبغي له أن يؤخره بشئ مما صالحه عليه من الأشياء كلها من ذهب أو ورق أو عرض من العروض فان أخره دخله الخطر والدين بالدين (في الرجل يدعى قبل رجل حقا فيصالحه على ثوب على أن يصبغه أو على) (عبد على أنه بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة) (قلت) أرأيت لو أنى ادعيت على رجل فصالحني بثوب على أن يدفعه إلى وشرطت عليه صبغه (قال) هذا يدخله الدين بالدين لان الصبغ الذي اشترط ليس بعاجل (قلت) فتفسخ الصفقة كلها في قول مالك (قال) نعم وهو قول مالك في البيوع لان مالكا قال من كان له على رجل دين فلا يفسخه الا في شئ يقبضه ولا يؤخره (قلت) أرأيت لو أن لي على رجل حقا فصالحته على عبد على أنى بالخيار ثلاثة أيام أو أربعة (قال) قال مالك من كان له على رجل دين فأخذ منه به عبدا على أنه بالخيار لم يصلح ذلك ولا يصلح أن يفسخ دينه الا في شئ يتعجله فلا يكون فيه تأخير فهذا
(٣٨٤)