المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٤ - الصفحة ١٠٨
(في خل التمر بالتمر) (قلت) هل كان مالك يجيز خل التمر بالتمر (1) (قال) بلغني أن مالكا قال لا بأس به (قلت) فخل العنب بالعنب (قال) لم يبلغني عن مالك فيه شئ وأراه مثل خل التمر بالتمر (قال) واحتج مالك في الخل وقال إن زمان الخل يطول ولمنافع الناس فيه (في الدقيق بالسويق والخبز بالحنطة) (قلت) هل يجوز في قول مالك الدقيق بالسويق (قال) سألت مالكا عن الدقيق بالسويق فقال لا بأس به متفاضلا وهو مثل القمح بالسويق لا بأس بذلك اثنين بواحد (قال) فقلت لمالك فالخبز بالدقيق (قال) لا بأس به متفاضلا (قال) فقلت لمالك فالعجين بالخبز (قال) لا بأس به متفاضلا وأراه مثل الدقيق (قلت) فهل يجيز مالك الحنطة بالسويق اثنين بواحد قال نعم (قلت) فالسويق بالحنطة اثنين بواحد هل يجيزه مالك (قال) نعم لا بأس به (قلت) أرأيت الدقيق بالسويق (قال) قال مالك لا بأس به واحدا باثنين يدا بيد (قلت) فسويق السلت والشعير لا بأس به بالحنطة واحدا باثنين في قول مالك قال نعم (قلت) فالعجين بالخبز في قول مالك واحدا باثنين (قال) قال لي مالك لا بأس به يدا بيد (قلت) وكذلك الخبز بالدقيق واحدا باثنين في قول مالك قال نعم (قلت) وكذلك العجين بالحنطة وبالدقيق (قال) لا خير فيه في رأيي لأنه لم تغيره الصنعة والخبز قد غيرته الصنعة وأما الدقيق والعجين فلم تغيره الصنعة (قلت) والدقيق دقيق الحنطة بالحنطة والسلت (قال) قال مالك لا بأس بذلك مثلا بمثل (قلت) وكذلك دقيق الشعير بالسلت

(1) فضل روى أبو زيد عن ابن الماجشون أنه لا يجوز حل التمر بالتمر الا في اليسير ولا يجوز في الكثير للمزابنة وكذلك الدقيق بالقمح وحكي عن أصبغ أنه جائز في القليل والكثير في المقيس والمقيس عليه جميعا لان السويق لا بد من أن يجعل فيه عسل فهو مثل الابزار وقوله القمح المقلو بالدقيق لا بأس به يريد به دقيق الحنطة غيره المقلوة والقمح المقلو بغير المقلو وكذلك دقيق غير المقلو بالقمح المقلو ا ه‍ من هامش الأصل
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست