أو كالها فوجد فيها أقل من المائة بشئ يسير فهذا يلزم المشترى (قلت) ولم لا يلزم المشترى إذا قامت بينة أنه قد كالها فلم يجد فيها الا شيئا يسيرا لم لا يلزم المشترى ذلك اليسيرة (قال) لأنه لا يلزمه ذلك البيع إلا أنه يشاء إذا لم يكن في الصبرة من الطعام الا شئ يسير (قلت) فهل يسئل المبتاع هل قبل ذلك الشئ اليسير فان قال قد قبلته ألزمته بحصته من الثمن (قال) هو يدفع عن نفسه الضمان ولا أره يرضى أن يقبله الآن بعد ما تلف (قلت) فان كالها والمشترى حاضر فأصاب فيها شيئا يسيرا أيكون الخيار للمشترى في أن يأخذ ما وجد فيها بحصته من الثمن وان شاء ترك في قول مالك (قال) نعم (قلت) ولا خيار في ذلك للبائع قال نعم (قلت) وإذا كان في الصبرة أكثر من المائة الأردب الا شيئا يسيرا لزمهما جميعا ولم يكن لواحد منهما في ذلك خيار في قول مالك (قال) نعم (في الرجال يجمعان سلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة) (قلت) أرأيت أن جمع رجلان ثوبين لهما فباعاهما صفقة واحدة من رجل أيجوز هذا البيع في قول مالك (قال) لا أحفظه من قول مالك الساعة ولا يعجبني هذا البيع لأني أراهما جميعا لا يعلم كل واحد منهما بما باع به سلعته فكل واحد منهما باع سلعته بما لا يعلم ما هو والمبتاع أيضا لا يدرى لمن يتبع كل واحد منهما لو استحقت واحدة منهما الا بعد القيمة (قلت) وكذلك لو استأجرت دارا سنة أسكنها وعبد فلان يخدمني سنة صفقة واحدة بمائة درهم (قال) هذا مثل ما قبله من مسائلك وهو كما وصفت لك (قلت) أرأيت أن باعوا هذه الأشياء التي سألتك عنها صفقة واحدة على أن بعضهم حملاء عن بعض أيجوز أم لا (قال) لا أراه جائزا وان تحمل بعضهم عن بعض لأني أرى المشترى كأنه إنما اشترى سلعة هذا على أن يتحمل بهذا وعلى أن يشترى سلعة هذا على أن يتحمل بهذا يتحمل مليؤهم بمعدمهم فكأنه إنما اشترى من الملئ سلعته على أن يتحمل له بما اشترى من هذا المعدم فلا يصلح وكذلك قال لي مالك في الذي يشترى من الرجل سلعة على أن يتحمل له بمال على رجل آخر
(١٦٢)