وكراء الدار إنما هما عليه دين فلذلك كرهه (قال) لأنه دين بدين لان الكراء مضمون وليس شيئا بعينه أرأيت العبد الذي هو بعينه لم كرهه مالك ولعله لا يكره العبد ولا يشبه العبد الكراء (قال) الذي حفظنا عن مالك انه إذا كان له دين على رجل فلا يشترى به سلعة الا سلعة يأخذها مكانه ولا يؤخرها فان أخرها فلا يجوز ذلك (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يشترى الدار الغائبة وينقد ثمنها وهي في غير بلده (قال) مالك لا بأس به لان الدار مأمونة وليست عندي بمنزلة غيرها من السلع (قال) فقلت المالك أفرأيت الرجل يكون له على الرجل الدين أيأخذ به دارا له غائبة (فقال) لا خير فيه فهذا يدلك على مسألتك (قال) ولقد سألت مالكا عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيأخذ منه به أرضا يزرعها بدينه ذلك وقد رؤيت (قال) لا خير فيه فليس قبض آمن من الأرضين (1) وقد كرهه مالك (قال ابن القاسم) ومما يدلك أيضا على مسألتك أن الرجل يسلف في الطعام إلى أجل فلا بأس أن ينقد بعد يوم أو يومين يشترط ذلك ولو كان له عليه دين فاشترى منه سلعة وشرط عليه أنه لا يقبضها الا بعد يوم أو يومين لم يجز ذلك عند مالك فهذا أيضا يدلك على مسألتك والذي سمعنا من مالك أنه من كان له دين على رجل فاشترى به منه سلعة فليقبضها ولا يؤخرها (في الرجل يبتاع السلعة بعينها بدين إلى أجل فيتفرقان قبل أن يقبض السلعة) (قلت) أرأيت لو اشتريت منه سلعة بعينها بدين إلى أجل فافترقنا قبل أن أقبض أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) لا بأس بذلك في قوله وليقبض سلعته لان مالكا كره أن يشترى الرجل الطعام كيلا بدين إلى أجل والطعام بعينه ثم يؤخر كيل الطعام إلى الاجل البعيد (قال) فأنا أرى في السلع كلها أن لا يؤخرها الأمد البعيد (في الرجل يبتاع السلعة بقيمتها أو بحكمهما أو بحكم غيرهما) (قلت) أرأيت أن اشتريت سلعة بعينها بقيمتها أو بحكمي أو بحكم البائع أو برضاي
(١٥٤)