أرى بأسا أن يبيعها مرابحة ولا يبين وإن كان الافتضاض ينقصها فلا يبيعها حتى يبين وفي المرتفعات من جواري الوطئ هو نقصان فلا يبيعها حتى يبين وقال غيره كل ما فعل به من لبس أو ركوب فلم يكن فعله يغير شيئا عن حاله وكان أمرا خفيفا فلا بأس أن يبيع مرابحة ولا يبين (في الرجل يبتاع الجارية ثم يزوجها فيبيعها مرابحة) (قلت) أريت ان اشتريت جارية فزوجتها أأبيعها مرابحة ولا أبين (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى أن تبيع حتى تبينه لان التزويج لها عيب ولا تبيعها أيضا غير مرابحة حتى تبين أن لها زوجا (قلت) فان فعل فعلم ذلك فقام المشترى يطلب البائع (قال) ان كانت الجارية قائمة لم تفت أو فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف أسواق وكان النقصان يسيرا خير المبتاع فإن شاء قبلها بما اشتراها به أولا وان شاء ردها وليس للبائع أن يقول أنا أحط عنك العيب وما يصيبه وليس حوالة الأسواق والزيادة والنقص اليسير في بيع العيب فوتا ألا ترى أنه يشتري بيعا صحيح ثم يجد عيبا وقد حدث عنده وما وصفت لك من الحوالة والنقص اليسير أن له الرد فإذا كان في البيع فساد لم يكن فوتها عند المشتري بالذي يمنعه من الرد بالعيب وقد وصفنا البيع الفاسد إذا أصاب المشترى عيبا وقد فاتت في يديه كيف يكون الرد وعلى ما يرد وان كانت قد فاتت بعتق أو تدبير أو كتابة خير البائع فان أحب أن يعطى حط عن المشتري ما يقع على العيب من الثمن وما ينوبه من الربح والا أعطى قيمة سلعته معيبة إلا أن تكون قيمة سلعة معيبة أقل مما يصير عليها من الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة الغيب منها وما يصير عليه من الربح فلا يكون للبائع على المشترى غير ذلك لان البائع يطلب الفضل قبله وقد ألغينا عن المشترى قيمة الغيب وضرب الربح عليه أو تكون القيمة أكثر مما ينوب الثمن وربحه بعد إلغاء قيمة العيب منه وما يصير عليه من الربح فلا يكون
(٢٤١)