عن محمد بن يزيد بن ركانة أنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنان بن منقذ العهدة فيما اشترى ثلاثة أيام فلما استخلف عمر بن الخطاب قال إني نظر في بيوعكم فلم أجد لكم شيئا مثل العهدة التي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنان ابن منقذ فيما اشترى ثلاثة أيام ثم قضى به عبد الله بن الزبير (قال ابن وهب) وأخبرني ابن بي الزناد عن أبيه قال قضى عمر بن عبد العزيز في رجل باع من أعرابي عبدا فوعك العبد في عهدة الثلاث فمات فجعله عمر من الذي باعه (ابن وهب) وأشهب عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أنه سمع أبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق في الأيام الثلاثة من حين يشترى العبد أو الأمة وعهدة السنة ويأمران بذلك وان عمر ابن الخطاب قضى في جارية جعلت على يدي رجل حتى تحيض فماتت انها من البائع ذكره ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن زيد بن إسحاق الأنصاري (قال) يونس وقال ابن شهاب مثله (قال ابن وهب) وقال ابن شهاب وان كانت حاضت فهي من المبتاع (سحنون) فكيف بالخيار الذي له شرطه في الإجازة والرد (النقد في بيع الخيار) (قلت) أرأيت كل شئ اشتراه الرجل من حيوان أو دور أو أرضين أو نخل أو عروض أو شئ مما يقع عليه بياعات الناس اشتراه رجل واشترط الخيار يوما أو يومين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من ذلك أيصلح فيه النقد في قول مالك (قال) لا (قلت) فان اشترط النقد (قال) فقد وقعت الصفقة في قول مالك فاسدة (قال) وقال مالك لا يصلح النقد في بيع الخيار (قلت) فإن لم يشترط والنقد وقعت الصفقة صحيحة ويكون بيعا جائزا (قال) نعم وقال أشهب ووجه فساد اشتراط النقد أنه بيع وسلف يقول البائع للمبتاع أسلفني خمسين دينارا ثمنها وأنت على بالخيار ثلاثا فإن شئت أخذت بها منى داري هذه أو عبدي هذا أو متاعي هذا أو دابتي هذه أو ما كان فيه البيع فهو لك فان ثم
(١٩٤)