(في الرجل يكتري أرض الخراج أو أرض الصلح فتعطش أو تغرق) (قلت) أرأيت أرض الخراج مثل أرض مصر إذا زرعها رجل فغرقت أو عطشت أيكون للسلطان أن يأخذ منه الخراج أم لا في قول مالك (قال) سألت مالكا عن الرجل يتكارى الأرض فتعطش فلا يتم زرعها أو تغرى فيمنعه الماء من العمل (قال) فلا كراء لصاحبها وكذلك أرض مصر عندي إنما هو كراء من السلطان فان جاء غرق أو عطش لم أر على من زرع كراء (قال سحنون) إذا لم يتم الزرع من العطش (قلت) فأرض الصلح التي صالحوا عليها إذا زرعوها فعطش زرعهم أترى عليهم خراج أرضهم (قال) نعم (وقال غيره) إذا كان الصلح وظيفة عليهم وأما إذا كان الصلح على أن على الأرض خراجا معروفا فلا شئ عليهم (في الرجل يكترى الأرض سنين فيريد أن يغرس فيها) (قلت) أرأيت أن استأجرت أرضا عشر سنين أيكون لي أن أغرس فيها الشجر (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكن ان كانت الأرض التي تكاراها إنما هي أرض زرع فأراد أن يغرسها شجرا فإن كان الشجر أضر بالأرض منع من ذلك وإن لم يكن الشجر أضر بالأرض لم يمنع من ذلك لان مالكا قال في الرجل يتكارى البعير ليحمل عليه الحمل من الصوف أو البز أو الكتان فيريد أن يحمل عليه غير ذلك من الحمولة (قال مالك) إن كان حمل عليه ما ليس هو أضر من الذي اكترى البعير له لم يمنع من ذلك فان حمل عليه ما هو أضربه وإن كان في مثل وزنه لم يكن ذلك له وكذلك الأرض عندي (في الذي يكترى الأرض سنين فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه) (أو يكريها من غيره فيغرسها فتنقضي السنون وفيها غرسه فيكريها كراء مستقبلا) (قلت) أرأيت أن استأجرت أرضا سنين مسماة فغرست فيها شجرا فانقضت السنون وفيها شجري فاكتريتها كراء مستقبلا سنين أيضا أيجوز هذا في قول مالك
(٥٣٣)