لم يدخل عليه أحد ولم يخرج منها ولا بأس لصاحب المسكن أن يشترى سكنى المسكن أو بعضه وأصل هذا إذا كان قد أعرى الحائط وهي خمسة أوسق فأراد شراء ذلك فلا بأس بذلك (الرجل يعرى من حوائط له ثم يريد شراءها) (قلت) أرأيت لو أن رجلا له حوائط كثيرة متنائية في بلد واحد أو في بلدان شتى أعرى من كل حائط منها خمسة أوسق فأدنى أو أكثر أيجوز له أن يتشرى من كل حائط منها خمسة أو سق فأدنى (قال) نعم بلغني أن مالكا قال نعم يجوز له أن يشترى من كل حائط خمسة أوسق فأدنى (قال) وكذلك لو أنه أعرى من حائط واحد ناسا شتى واحدا أربعة أوسق وآخر خمسة أوسق وآخر ثلاثة أوسق جاز له أن يشترى من كل واحد منهم ما أعرى وإن كان ذلك كله إذا جمع يكون أكثر من خمسة أوسق فذلك جائز لا بأس به وقد بلغني عن غير واحد أن مالكا قاله (الرجال يعرون رجلا واحدا) (قلت) ما قول مالك في عشرة رجال اشتركوا في حائط أعروا رجلا خمسين وسقا فأراد كل واحد منهم أن يأخذ خمسة أوسق بما يجوز أن تشترى به العرايا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولم يبلغني عنه وأراه جائزا لان كل واحد منهم إنما أعرى خمسة أو سق فلا بأس به وهو عندي أجوز وأوضح من الرجل يعرى عشرة أوسق فيشترى خمسة ويترك خمسة وقد أجازها مالك فهذا أجوز. ومما يبين لك ذلك أن لو اشتروها جميعا بخرصها لم يكن بذلك بأس فكذلك وان افترقوا إنما اشترى كل واحد منهم ما أعرى (في الرجل يعرى ناسا شتى) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أعري عشرة رجال حائطا له فأراد أن يأخذ من كل واحد منهم خمسة أوسق يخرصها أو بما ذكرت مما يجوز بيعه في قول مالك (قال) قال
(٢٦٤)