على المحاسبة فلا بأس بذلك (قلت) ما قول مالك في السلف في القصب الحلو أو في الموز والأترج وما أشبه هذا (قال) لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا فإن كان ينقطع من أيدي الناس فسبيل السلف فيه كما وصفت لك وإن كان لا ينقطع من أيدي الناس فسبيله سبيل مالا ينقطع من أيدي الناس وقد وصفت لك ذلك (قلت) والتفاح والرمان والسفرجل (قال) لا بأس بالسلف في ذلك كيلا أو عددا (قال) أما الرمان مالكا قال لا بأس بالسلف فيه عددا إذا كان قد وصف مقدار الرمان الذي قد سلف فيه (قال) وأرى التفاح والسفرجل بمنزلة الرمان في العدد إذا كان ذلك يحاط بمعرفته (قال ابن القاسم) وان سلف في التفاح والسفرجل كيلا فلا بأس بذلك أيضا إذا كان ذلك أمرا معروفا (قال) وكذلك الرمان لا بأس أن يسلف فيه كيلا ان أحبوا (في السلف في الجوز والبيض) (قلت) كيف يسلف في الجوز في قول مالك (قال) قال مالك يسلف فيه بصفة أن يصف الجوز (قال) ومعنى ما رأيت من قوله أنه يراه عددا (قال ابن القاسم) وإن كان الجوز مما يسلف الناس فيه كيلا فلا بأس به (قلت) ولا بأس بالسلف في الجوز في قول مالك عددا أو كيلا (قال) سمعت مالكا يقول لا بأس بالسلف في الجوز على عدد فإن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس بذلك (قال) وقال مالك لا بأس بأن يباع الجوز جزافا (قال) وقال مالك لا يسلم في البيض الا بصفة (قلت) ولا بأس بالسلف في البيض عددا (قال) نعم (في السلف في الثمار بغير صفة) (قلت) أرأيت أن أسلف في الثمر ولم يبين برنيا من صيحاني ولا جعرورا ولم يذكر جنسا من الثمر بعينه (قال) السلف فاسد في قول مالك (قلت) فان سلف في ثمر برني ولم يقل جيدا ولا رديئا (قال) يكون في قول مالك فاسدا حتى يصف (قلت)
(١٢)