بالدين ويدخله بيع وسلف (وقال غيره) وان صالح البائع المشترى في العيب الذي طعن فيه المشترى والعبد لم يفت على أن زاده البائع عبدا آخر نقدا فلا بأس به لأنه كأن المشترى اشترى منه هذين العبدين والعبد الأول أو العرض الذي زيد ألا ترى لو أن المشترى استغلى العبد المشترى فسأله الزيادة فزاده عبدا آخر أو سلعة لم يكن بذلك بأس وإن كان اشتراهما جميعا بدراهم إلى أجل فلا خير في أن يصالحه البائع على دراهم نقدا إذا كان البيع بدراهم إلى أجل أو بدنانير إلى أجل لأنه بمنزلة من اشترى عبدا ودراهم نقدا بدراهم أو بدنانير إلى أجل إذا كان العبد قائما لم يفت وإن كان العبد قد فات بعتق أو تدبير أو موت لم يصلح أن يصالحه بدراهم نقدا لأنه كأنه تسلف منه دراهم نقدا يعطيه إياها إذا حل أجل ما عليه وإنما كان ينبغي له أن يحط عنه مما عليه إلى أجل قدر العيب الذي دلس له به (الرجل يصالح من كل عيب بعبده بعد البيع) (على دراهم يدفعها إلى المشتري) (قلت) أرأيت أن بعت عبدا لي من رجل فأتيته فصالحته من كل عيب بالعبد على دراهم دفعتها إليه أيجوز ذلك في قول مالك (قال) قال مالك في الرجل يبيع الدابة فيقول له البائع أنا أبيع منك كل عيب بها بكذا وكذا (قال) مالك لا ينفعه ذلك فان وجد المشترى عيبا رده (قلت) أرأيت أن قال له أشتري منك كل مشش بيديها ورجليها بكذا وكذا أيجوز هذا في قول مالك (قال) إن كان عيبا قائما معروفا فان تبرأ منه جاز ذلك والا لم يجز (في رجل صالح رجلا من دين له على رجل) (ولم يقل له أنا ضامن لك أيلزمه) (قلت) أرأيت الرجل يصالح عن رجل عليه دين فقال للطالب هلم أصالحك من حقك الذي لك على فلان بكذا وكذا ولم يقل أنا ضامن (قال) قال مالك بن أنس في
(٣٧٩)