على رده فهذا عمر وشريح قد رداها على البائع فلذلك كان للمشترى أن يرد العيب عن نفسه وان دخلها عنده النقص ويغرم ما نقصها إذا أراد ردها وان أراد أن يحبسها ويرجع بما بين الصحة والداء فذلك له ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز قضى في الرجل يبيع العبد وبه عيب ثم يصيبه عيب عند الذي ابتاعه انه يوضع على المشترى ما بين الثمنين (وأخبرني) عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال في العبد يشتريه الرجل بيع المسلمين فيسرق وهو بيد الذي اشتراه وتقوم عليه البينة فتقطع يده ثم يجد هذا الذي اشتراه البينة العادلة على أنه كان سارقا معلوما ذلك من شأنه قبل أن يشتريه وان الذي باعه كتمه ودلسه (قال ابن شهاب) لم يبلغنا في ذلك شئ ولا نرى إلا أنه يرده (فقيل) لان شهاب فان أبق من عند الذي اشتراه ثم أقام البينة العادلة أنه كان آبقا معلوما ذلك من شأنه وأنه كتمه ودلسه به (قال ابن شهاب) نرى أن يرد المال إلى من دلس له ويتبع المدلس العبد ويرد الثمن فإنه غره بأمر أراد أن يتلف فيه ماله (قال ابن شهاب) وكذلك إذا دلس له بالجنون فخنق حتى مات انه يرجع بالثمن كله (سحنون) عن ابن نافع عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن السبعة انهم كانوا يقولون كل عبد أو أمة دلس فيها بعاهة فظهرت تلك العاهة وقد فات رد العبد أو الأمة بموت أو عتق أو بأن تلك الأمة حملت من سيدها فإنه يوضع عن المبتاع ما بين قيمة ذلك الرأس وبه تلك العاهة وبين قيمته بريئا منها فان مات ذلك الرأس من تلك العاهة التي دلس بها فهو من البائع ويأخذ المبتاع الثمن كله منه. وهم سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام وعروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار معه مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل (قال) فقلت لمالك بن أنس فالعبد يبتاعه الرجل وهو أعجمي أو الجارية فيدفع العبد إلى الصناعة فيعمل البنيان أو يكون صائغا أو صباغا أو نجارا فيرتفع ثمنه فيجد به عيبا. بعد ذلك فيريد أن يرده أترى ذلك له أم تراه فوتا
(٣١١)