حجة فكيف وقد أخبر أنه فعل الناس مع ما ذكرنا من الآثار في ذلك (في اشتراء الغائب) (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت من رجل عبدا وهو بموضع بعيد لا يجوز فيه النقد فهلك العبد بعد الصفقة ممن مصيبته (قال) قد اختلف قول مالك فيه فيما سمعت منه والذي أخذته لنفسي من قول مالك أن المصيبة من البائع إلا أن يشترط البائع الضمان من المشترى (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت من رجل دارا غائبة وقلت قد عرفتها ولم نصفها في كتابنا أيجوز هذا الشراء (قال) نعم إذا كان البائع قد عرف ما باع (قلت) ما قول مالك فيمن باع غنما له غائبة بعبد غائب ووصف كل واحد منهما لصاحبه سلعته ثم تفرقا قبل القبض (قال) لا بأس بذلك عند مالك (قلت) فان ضربا للسلعتين أجلا يقبضانهما إليه (قال) لا خير في هذا وهذا دين بدين (قلت) فان ضربا لإحدى السلعتين أجلا ولم يضربا للأخرى ثم تفرقا قبل القبض (قال) لا يصلح تفرقا أو لم يتفرقا إذا ضربا الاجل لان السلعة لا تباع إذا كانت بعينها إلى أجل إلا أن يكون قال أجيئك بالسلعة غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فان قال إن لم آنك بها غدا أو بعد غد فهذا لا بأس به فلا بيع بيني وبينك انه لا خير فيه لأنه مخاطرة فان نزل ذلك فالبيع ماض والشط باطل (قلت) أرأيت أصل قول مالك ان من باع عروضا أو حيوانا أو ثيابا بعينها وذلك الشئ في موضع غير موضعهما أنه إذا كان ذلك قريبا لم يكن بذلك بأس ولا بأس بالنقد في ذلك وإن كان ذلك بعيدا جاز البيع ولا يصلح النقد في ذلك إلا أن يكون دورا أو أرضين أو عقارا فإنه لا بأس بالنقد في ذلك بشرط كان قريبا أو بعيدا (قال) نعم هذا قول مالك (قال) وقال مالك وذلك أن الدور والأرضين أمر مأمون (قلت) وكذلك أن اشتريت دابة في بعض المواضع وموضعها بعيد بثوب بعينه لم يصلح لي أن أنقد الثوب مثل ما لا يجوز لي أن أنقد الدنانير إذا كان ثمن الدابة دنانير (قال) نعم كذلك قال مالك (قلت) ولم كرهه مالك أن أنقد الثوب كما كره النقد في
(٢١٣)