(في الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأتيه قبل) (الاجل أو بعده فيزيده عليه على أن يجعله أطول أو أجود) (من صنفه أو من غير صنفه) (قلت) أرأيت أن أسلمت إلى رجل في ثوب فلما حل الاجل زدته درهما على أن يعطيني أطول من ثوبي الذي أسلمت إليه فيه من صنف ثوبي الذي أسلمت إليه فيه أو من غير صنفه فلا بأس بذلك (قال) نعم كذلك قال مالك إذا تعجلت ذلك وكذلك ذكر لنا مالك عن سعيد بن المسيب أنه قال لا بأس بأن يزيد المشتري البائع ما شاء ويأخذ أرفع من ثيابه (قال مالك) ولا يصلح له ان يأخذ دون ثوبه على أن يسترجع شيئا من الثمن الذي دفع فيه أن كان دفع فيه ذهبا أو ورقا لم يأخذ ذهبا ولا ورقا ويأخذ دون ثوبه وإن كان رأس المال عرضا لم يجز أن يأخذ ثوبا دون ثوبه ويسترجع من صنف العرض الذي هو رأس شيئا وان هو أخذ عرض من غير صنف العرض الذي هو رأس المال فلا بأس بذلك (قلت) ولم كرهه مالك إذا أخذ من العرض الذي هو من صنف رأس المال (قال) لان الرجل لو سلف حنطة في ثياب موصوفة إلى أجل فلما حل الاجل أخذ دون ثيابه على أن يرد عليه الذي عليه الثياب حنطة لم يصلح هذا وصارت حنطة بحنطة إلى أجل وثوب فيدخله بيع وسلف (قلت) وأين وجه السلف (قال) ما ارتجع من حنطته فذلك السلف (قلت) فأين يدخله البيع (قال) ما أمضى له من حنطته بالثوب فهذا البيع فصار في هذه الصفقة بيع وسلف فلا يجوز هذا في قول مالك (قال) وكذلك لو كان رأس المال ثيابا والذي سلف فيه عرض سوى الثياب حيوان وغير ذلك فلا يصلح ذلك أيضا إذا استرجع شيئا من صنف رأس ماله على أن أخذ بعض سلمه لأنه يدخله ما وصفت لك (قلت) فان استرجع بعض رأس ماله بعينه على أن أخذ سلمه كله الذي كان أسلم فيه أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم لا بأس به إذا استرجع بعض رأس ماله بعينه إذا كان رأس ماله بزا أو رقيقا أو حيوانا أو صوفا أو عرضا
(٦٦)