يشترى ذلك منهم (قلت) إنما سألتك عنهم إذا نزلوا بلادنا فأعطينا هم العهد على أن يبيعوا تجارتهم وينصرفوا أيكون هذا عهدا يمنعنا من شراء أولادهم وأمهات أولادهم منهم في قول مالك أم لا (قال) لم يكن محمل قول مالك عندي حين قال أبينكم وبينهم عهد إلا أنهم قدموا علينا تجارا وليس يلتقى أهل الحرب وأهل الاسلام الا بعهد ألا ترى أن الداخل عليهم أيضا إن كان هذا المسلم هو الداخل عليهم بلادهم فإنه لا يدخل عليهم الا بعهد فقد جاز لهذا أن يشترى منهم ممن ذكرنا عند مالك وقد دخل عليهم بعهد فكذلك هم إذا خرجوا فكان لهم العهد فلا بأس أن يشترى منهم من ذكرت من الأبناء والآباء وغيرهم (قلت) فالعهد الذي ذكره مالك وقال ألهم عهد قالوا لا ما هذا العهد (قال) إذا كان العهد بيننا وبينهم وهم في بلادهم على أن لا نقاتلهم ولا نسبيهم أعطونا على ذلك شيئا أو لم يعطونا فهذا العهد الذي ذكره مالك وليس العهد الذي ينزلون به ليبيعوا تجارتهم يشبه هذا (في اشتراء النصراني المسلم) (قلت) أرأيت لو أن حربيا دخل فاشترى مسلما أينقض شراؤه أم يجبر على بيعه (قال) أجبره على بيعه ولا أنقض شراءه مثل قول مالك في الذمي (قلت) أرأيت النصراني يشتري الأمة المسلمة أو العبد المسلم أيجبره السلطان على البيع أم يفسخ البيع بينهما (قال) قال مالك البيع بينهما جائز ويجبر السلطان النصراني على بيع الأمة أو العبد (قلت) أرأيت نصرانيا اشترى عبدا مسلما أينقض البيع أم يكون البيع جائزا أو يجبر السلطان النصراني على البيع (فقال) سألت مالكا عن ذلك فقال البيع جائز ويجبر النصراني على بيع العهد (قلت) وكذلك لو اشترى مصحفا (قال) لم أسمعه من مالك وأرى أن يجبر النصراني على بيع المصحف ولا يرد شراؤهم على قول مالك في العبد المسلم
(٢٧٥)