النخل إذا بيعت وفيها ثمر لم يبد صلاحه (قلت) فالذي يبيع الأرض وفيها الزرع لم يبد صلاحه لمن الزرع (قال) للزارع إلا أن يشترطه مشترى الأرض (قلت) وهذا يفارق النخل إذا لم تؤبر (قال) نعم لان النخل إذا لم تؤبر فثمرتها للمشترى وإن لم يشترطه وهذه السنة عندنا (وقال غيره) وهو مذهب عبد الرحمن وكذلك الأرض المزروعة إذا لم ينبت زرعها كانت مثل النخل التي لم تؤبر وإذا نبت الزرع كانت مثل النخل المأبورة سبيلهما واحد وسنتهما واحدة (في الرجل يكرى أرضه سنين فتنقضي السنون وفيها غرس المكتري) (فيكتريها من المكتري بنصف غرسها) (قلت) أرأيت أن انقضت السنون وفيها غرس هذا المكتري فقال رب الأرض أنا أصالحك على أن تترك شجرك في أرضي عشر سنين أخرى على أن يكون لي نصف الشجر ولك نصف الشجر (قال) لا يجوز هذا (قلت) لم (قال) لأنه أكراه هذه الأرض بنصف هذه الشجر على أن يقبض ذلك بعد مضى عشر سنين فإنه لا خير في هذا لأنه لا يدرى أيسلم الشجر إلى ذلك الاجل أم لا (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) أرأيت أن أعطاه نصف الشجر الساعة على أن يقر النصف الآخر للمتكارى (قال) لا بأس بهذا (وقال غيره) لا خير فيه لأنه فسخ دين في دين (في الرجل يكرى أرضه سنين على أن يغرسها المتكارى) (فإذا انقضت السنون فالغرس للمكري) (قلت) أرأيت أن اكتريت أرضا من رجل عشر سنين على أن يغرسها المتكارى شجرا وسمينا الشجر على أن الثمرة للغارس هذه العشر سنين فإذا انقضت كانت الشجر لرب الأرض أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز هذا عند مالك لأنه إنما أكراها بالشجر ولا يدرى أيسلم الشجر إلى ذلك الاجل أم لا ولا يدرى لم أكرى أرضه ولا ما يسلم منها مما لا يسلم (وقال غيره) يدخله بيع الثمر
(٥٣٥)