رددت نصف قيمة العيب على المشترى وإما قبلت النصف الباقي الذي في يديه بنصف الثمن ولا شئ عليك غير ذلك وكذلك سمعت من مالك (في الرجل يبتاع الخفين أو المصراعين فيجد بأحدهما عيبا) (قلت) أرأيت أن اشتريت خفين أو نعلين أو مصراعين أو شيئا من الأشياء مما يكون فيه زوج فأصبت بأحدهما عيبا بعد ما قبضته أو قبل أن أقبضه (قال) لا يكون لك أن ترد الا جميعا أو تحبس جميعا (قلت) وكل شئ من هذا ليس بزوج ولا بأخ لصحبه إنما اشتراهما أفراد اشترى نعالا أفرادا فأصاب بأحدها عيبا كان له أن يرده (قال) نعم على ما وصفت لك في أول الكتاب في اشتراء الجملة وغيرها (في الرجل يبتاع النخل أو الحيوان فيغتلهم ثم يصيب بهم العيب) (قلت) أرأيت أن اشتريت شاة أو بقرة أو ناقة فاحتلبت لبنهن زمانا أو اجتززت أصوافهن وأوبارهن ثم أصبت عيبا دلس لي في ذلك البائع أيكون لي أن أرده في قول مالك ولا يكون على بذلك فيما احتلبت ولا فيما اجتززت شئ وكيف إن كان اللبن أو الصوف أو الوبر قائما بعينه لم يتلف (قال) ولا شئ عليك في ذلك كله كان قائما بعينه أو لم يكن لأنها غلة والغلة بالضمان ويرد الشاة والبقرة أو الناقة ويرجع بالثمن كله (قال ابن القاسم) إلا أنه إن كان اشتراها وعليها صوف تام فجزه انه يرده إن كان قائما وإن كان قد أتلفه رد مثله (قلت) فإن كان فيها لبن يوم اشتراها فحلبها ثم أصاب بها عيبا بعد ذلك بزمان فأراد ردها أيرد معها مثل اللبن الذي كان في ضروعها (قال) ليس اللبن مثل الصوف وهو خفيف وله أن يردها ولا يكون عليه للبن شئ لأنه كان ضامنا وهذا بمنزلة غلة الدور هو تبع لما اشترى (قلت) فما قول مالك في الرجل يشترى الدار فيغتلها زمانا ثم يظهر على عيب بالدار كان عند البائع (قال) قال مالك يرد الدار ولا شئ عليه في الغلة (قلت) فإن كانت الدار قد أصابها عند المشترى عيب آخر أيرد معها المشترى ما أصابها عنده من العيب (قال) نعم (قلت)
(٣٤٢)