هذا البيع جائز وعليه أن يعطيه ثقة من حقه رهنا لأنه من اشترى على أن يعطى رهنا فإنما الرهن في ذلك الثقة ولم يقع الثمن على شئ من الرهن فيفسد به البيع فالبيع جائز (قلت) أرأيت لو أنى بعت من رجل سلعة على أن يرهنني عبده فلانا فلما بايعته أبى أن يدفع إلى العبد (قال) يجبر على أن يدفع إليك العبد (قلت) ولا تراه من الرهن الذي لم يقبض (قال) لا ويجبر على أن يدع إليك العبد (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيي (قلت) وكذلك هذا في الكفالة إذا تكفلت به على أن يعطيني عبده رهنا قال نعم (قلت) فان أبى أن يعطيني عبده رهنا جبرته عليه قال نعم (قلت) وكذلك أن كان شرط عليه أن يعطيه حميلا بحقه ولم يسمه فالبيع جائز ويجبر على أن يعطيه حميلا ثقة قال نعم (قلت) ولا عذر له ولا يفسخ (قال) نعم وهذا مثل الرهن (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال لا بأس بالبيع بالنسيئة ويرتهن مع ذلك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه ضيف له فأتى يهوديا فرهنه درعه وقال حتى يأتينا شئ (ابن وهب) وأخبرني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ فقال له رجل من القوم ألا أراك تقول لرسول الله ما تقول قال دعه فإنه طالب حق ثم قال للرجل انطلق إلى فلان فليبعنا طعاما إلى أن يأتينا شئ فأتى اليهودي فقال لا أبيعه الا بالرهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب إليه بدرعي أما والله انى لأمين في السماء وأمين في الأرض (الذريعة والخلابة) (قلت) أرأيت أن اشتريت ثيابا فرقمتها أكثر من شرائي ثم بعتها من الناس برقومها ولم أقل قامت على بذلك أيجوز هذا البيع أم لا (قال) سألت مالكا عن هذا غير مرة وسمعته سئل عنه غير مرة فكرهه كراهية شديدة وخاف في ذلك الذريعة إلى الخلابة والى مالا يجوز
(١٦٥)