عجل لي نصف حقي الذي لي عليك على أن أشتري منك نصف هذا الطعام بنصف الدين الذي لي عليك فيدخله بيع الطعام على تعجيل حق (قال مالك) ويدخله أيضا عرض وذهب بذهب إلى أجل ألا ترى أن البائع وجبت له مائة دينار من ثمن طعامه إلى أجل فأخذ خمسين أردبا وترك الخمسين الأخرى فكأنه باعه الخمسين التي لم يقله منها وخمسين دينارا حطها بخمسين دينارا يعجلها وبالخمسين الأردب التي ارتجعها فيدخله سلعة وذهب نقدا بذهب إلى أجل (قلت) فما باله إذا أقاله من خمسين ولم يشترط أن يعجل له ثمن الخمسين الباقية لم لا يدخله أيضا هذا. لم لا يكون كأنه رجل باعه مائة دينار له عليه إلى أجن بخمسين أردبا وخمسين دينارا أرجأها. لم لا يفسده بهذا الوجه (قال) لأنه لم يغب عليه فيتهم أنه سلف جر منفعة ولم يشترط عليه تعجيل شئ يفسد به بيعها وهذا إنما هو رجل أخذ منه خمسين أردبا كأنه باعه إياها بخمسين دينارا فأخذها منه بخمسين وأرجأ عليه الخمسين الدينار ثمنا للخمسين الأردب التي دفعها إليه على حالها إلى أجلها فلا بأس بهذا وهو قول مالك (في الرجل يسلف دابة في عشرة أثواب فيأخذ قبل الاجل خمسة أثواب) (وبرذونا أو خمسة أثواب وسلعة غير البرذون ويضع عنه ما بقي) (قلت) أرأيت لو أن رجلا أسلم برذونا إلى رجل في عشرة أثواب إلى أجل وأخذ منه قبل الاجل خمسة أثواب والبرذون على أن هضم عنه الخمسة الأثواب التي بقيت عليه أو أخذ منه خمسة أثواب قبل محل الاجل وسلعة سوى البرذون (قال) قال مالك لا يصلح هذا لأنه يدخله ضع عنى وتعجل ويدخله أيضا بيع وسلف (قلت) وأين يدخله بيع وسلف في قول مالك (قال) دخله سلف وبيع أنه لما أعطاه البرذون في عشرة أثواب إلى أجل فأتاه بخمسة أثواب قبل محل الاجل فكان الذي عليه الحق أسلف الطالب خمسة أثواب على أن يقبضها الذي عليه السلام من السلم الذي عليه إذا حل أجل الثياب على أن باعه البرذون أو السلعة التي دفعها إلى الطالب بخمسة أثواب مما عليه فهذا بيع وسلف (قلت) وأين يدخله ضع عنى وتعجل (قال) ألا
(١٢٣)