الحنطة وإن شئت الشعير (قال) لا يجوز هذا (قلت) وان كانت الحنطة أو الشعير حاضرة بعينها أو لم تكن بعينها فذلك سواء ولا يجوز (قال) نعم ذلك سواء لا يجوز (قلت) أرأيت أن استأجرت أرضا بهذا الثوب أو بهذه الشاة بخيار أحدهما أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا عند مالك من وجهين ن وجه أنه غرر ومن وجه أنه بيعتان في بيعة (قال) ولقد سألت مالكا عن الشاة يشتريها الرجل بهذه السلعة أو بهذه الأخرى يختار أيتهما شاء والسلعتان مما يجوز أن تسلف واحدة منهما في الأخرى (قال مالك) لا يجوز هذا إذا كان ذلك يلزم المشترى أن يأخذ بأحد الثمنين أو يلزم البائع أن يبيع بأحد الثمنين فأما إن كان ان شاء البائع باع وان شاء ترك وان شاء المشترى أخذ وان شاء ترك فلا بأس بذلك (في الرجل يكرى أرضه من رجل يزرعها فما أخرج الله عز وجل) (منها فبينهما نصفين) (قلت) أرأيت أن أكريت أرضا لي من رجل يزرعها قصيلا أو قضبا أو قمحا أو شعيرا أو بقلا أو قطنية فما أخرج الله تعالى منها من شئ فذلك بيني وبينة نصفين أيجوز هذا أم لا (قال) قال مالك ان ذلك لا يجوز (قلت) فان قال فما أخرج الله تعالى منها من شئ فهو بيني وبينك نصفين وعلى أن الأرض بيني وبينك نصفين (قال) قال مالك ذلك غير جائز (قلت) فان قال له اغرسها نخلا أو شجرا فإذا بلغت النخل كذا وكذا سعفه أو الشجر كذا وكذا فالأرض والشجر بيني وبينك نصفين (قال) قال مالك ذلك جائز (قلت) فان قال الشجر بيني وبينك نصفين ولم يقل الأرض بيني وبينك نصفين أيجوز هذا في قول مالك أم لا (قال) إن كان شرط أن له موضعها من الأرض فذلك جائز وإن لم يشترط أن له موضع أصلها من الأرض وشرط له ترك النخل في أرضه حتى يبلى فلا أرى ذلك جائزا ولم أسمعه من مالك
(٥٥٢)