ويرجع مشترى العبد حين فات العبد عنده بعيب مفسد أو بموت بثلث المائة من ثمن العبد لان العيب نقص العبد الثلث فكأن البائع قد أخذ ثلث المائة بغير شئ دفعه إلى المبتاع فلذلك يرجع به (قلت) وهذا قول مالك بن أنس كله (قال) نعم (قال) وقال مالك من باع عبدا وبه عيب دلسه مثل الإباق والسرقة أو المرض من الأمراض فأبق العبد أو سرق العبد فقطعت يده فمات من ذلك أو لم يمت أو تمادى بالعبد المرض فمات منه أو أبق وذهب ولم يرجع فوجد المشترى البينة على هذه العيوب انها كانت به حين باعه وعلم البائع بذلك فان المشترى يرجع بالثمن كله فيأخذه ولا شئ عليه في إباق العبد ولا موته ولا قطع يده وإن كان باعه آبقا فسرق فقطعت يده رد في القطع كما فسرت لك لان القطع عيب حدث عند المشترى من غير العيب الذي باعه به أو حدث في مرضه عيب آخر أو اعورت عينه أو قطعت يده من غير سبب المرض فهذا لا يرده الا ومعه ما نقصه كما فسرت لك في المسألة الأولى أو يحبسه فيأخذ قيمة العيب كما فسرت لك في المسألة الأولى وما كان من سبب العيب الذي وصفت لك أنه دلس به فمات منه أو أبق أو قطع فلا شئ عليه فيه وهو يأخذ الثمن كله (وأخبرني) سحنون عن ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر أن عمر بن عبد العزيز قضى في الرجل بيع العبد وبه عيب ثم يصيبه عند الذي ابتاعه عيب انه ان قامت له البينة على أنه إن كان به ذلك العيب عند صاحبه الذي باعه وضع عن المشترى ما بين الثمنين قدر العيب الذي كان عند البائع (وأخبرني) عن وكيع بن الجراح عن سليمان الأعمش عن إبراهيم عن شريح في الرجل يشترى الجارية فيطؤها ثم يجد بها عيبا (قال) ان كانت ثيبا ردها ورد نصف العشر وان كانت بكرا ردها ورد العشر (وأخبرني) عن وكيع عن إسرائيل وشريك عن جابر بن عامر الشعبي عن عمر قال ترد العشر ونصف العشر (قال سحنون) وإنما كتبت هذا في العشر ونصف العشر وإن كان مالك لا يأخذ به وإنما يقول ما نقص من وطئه حجة ان له أن يردها ولا يكون وطؤه إياها وان دخلها به نقص فوتا لا يرد مثل العتق والموت وما لا يقدر
(٣١٠)