دينار ولم يبين له من أي الثياب هي أكان يكون الجعل فاسدا (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا (قال) ابن القاسم إن كان فوض ذلك إليه فاشترى له ما يشبهه في تجارته أو في كسوته رأيت ذلك لازما له (ابن وهب) قال الليث بن سعد وكتبت إلى ربيعة كيف ترى في رجل دفع إلى صاحب له دنانير يشترى به بها بزا ويعطيه على كل مائة أربعة الدنانير ان هو اشترى وإن لم يشتر فليس له شئ (قال) ربيعة لا بأس به إذا كان هذا شيئا مأمونا من طلبه وحده (قال ابن وهب) وبلغني عن يحيى بن سعيد في رجل يجعل للرجل على كل مائة ثوب يشتريها دينارا (قال) لا أرى على من أعطى دينارا أو دينارين على شئ يبتاعه له قرب أو بعد بأسا (قال ابن وهب) وقال لي مالك لا بأس بذلك (في الجعل في البيع) (قلت) أرأيت أن قلت لرجل بع لي هذا الثوب ولك درهم (قال) لا بأس به عند مالك (قلت) فان قال له بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم (قال) لا خير فيه إلا أن يشترط أنه متى ما شاء أن يتركه تركه (قلت) لم (قال) لأنه إن لم يبعه اليوم ذهب عناؤه باطلا ولو باعه في بعض اليوم سقط عنه عمل بقية ذلك اليوم ولا يجوز الجعل إلا أن يكون متى ما شاء رده ولا يلزمه ذلك في ثوب يبيعه بعينه ولا يوقت في الجعل يوما ولا يومين إلا أن يكون متى ما شاء رده (وقد قال ابن القاسم) في مثل هذا انه جائز وهو جل قوله الذي كان يعتمد عليه (قلت) وكل ما يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الإجارة (قال) نعم إذا ضرب للإجارة أجلا (قلت) والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل عند مالك (قال) نعم لا يصلح فيه الجعل وتصلح فيه الإجارة عند مالك (قلت) والقليل من السلع تصلح فيه الإجارة والجعل جميعا في قول مالك (قال) نعم (قلت) لم كره مالك في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل للرجل بالجعل (قال) لان السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشترى أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت السلع هكذا حتى تشغل الرجل لم تصلح الا بإجارة معلومة (قال)
(٤٥٧)