ذلك معه أنه قد دفع ذلك كله وكذبه المبعوث إليه بذلك (قال) قال مالك في الدين ما أعلمتك فهذا كله محمل الدين وعليهم أن يقيموا البينة انهم قد دفعوا ذلك إلى المبعوث إليه والا ضمنوا (قلت) أرأيت لو أنى دفعت إلى رجل مالا وديعة بغير بينة فوكلت وكيلا يقبضها منه فقال قد دفعتها إلى الوكيل وقال الوكيل كذب ما دفع إلى شيئا (فقال) إن لم يقيم بينة غرم وقال غيره ألا ترى أن الوصي أمين لو زعم أنه تلف ما في يديه لم يضمن وإنما الوصي أمين مأمور بدفع ما في يديه مما أوصى إليه إلى من يرثه عمن أوصى به إلى الوصي وقد قال الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم إلى قوله تعالى فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم فقد أمرهم الله بالاشهاد إذا أمروا بدفع ما في أيديهم إلى غيرهم. فكذلك من عليه دين فأمر بدفع ما عليه إلى رجل أو كانت عنده وديعة فأمره ربها بدفعها إلى أحد فعليه ما على ولى اليتيم من الاشهاد (في إقالة الوكيل وتأجيره بغير أمر الموكل أو إقالة) (الآمر دون الوكيل من سلم أو غيره) (قلت) أرأيت لو وكلت رجلا أن يسلم لي في طعام ففعل ثم أقال الوكيل بغير أمرى أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك له عند مالك لان الطعام إنما وجب للآمر (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا أن يسلم لي في طعام ففعل ثم إن الآمر أقال البائع أو ترك ذلك له أو وهبه له (قال) أرى أن الطعام إنما وجب للآمر فكل شئ صنع في طعامه مما يجوز له فذلك جائز ولا ينظرها هنا إلى المأمور في شئ من ذلك (قلت) أرأيت أن وكلت رجلا أن يسلم لي دنانير في عشرة أرادب حنطة ففعل الوكيل ذلك ثم إن الوكيل أقاله بعد ذلك (قال ابن القاسم) إن كان ذلك قد ثبت للذي ابتاع له بالبينة أو باعتراف من الوكيل قبل أن يقيله انه إنما ابتاع ذلك للذي وكله فلا يجوز اقالته الا بأمر الآمر الذي وجب له الطعام (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (قلت) أرأيت أن وكلت وكيلا أن يسلم لي في طعام أو يبتاع
(٢٥١)