(في تضمين المتكارى) (قلت) أرأيت أن أكريت دابة من موضع إلى موضع فضربتها وأعبتها من ضربي أو كحتها فكسرت لحييها (قال) قال مالك في الرائض يروض الدواب فيضرب الدابة فيفقأ عينها أو يكسر رجلا انه ضامن لذلك فكذلك المتكارى عندي إذا ضربها فأعابها فهذا متعد إلا أن يكون إذا ضرب ضرب كما يضرب الناس الدواب فلا شئ عليه (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا الا ما أخبرتك في الرائض (وقال مالك) أيضا في الراعي يضرب الكبش أو يرميه فيفقأ عينه أو يعيبه وكل شئ صنعه الراعي ضمن إذا أخذه من غير الوجوه التي لا يجوز أن يفعله فأصاب الغنم من صنعه عيب فهو ضامن وان صنع ما يجوز له أن يفعله فعيبت الغنم فلا ضمان عليه (قلت) أرأيت ان استأجرت دابة فكحتها أو ضربتها فعطبت أضمن أم لا (قال) لا ضمان عليك إذا فعلت من هذا ما يجوز لك أن تفعله (ابن وهب) عن الليث بن سعد عن يحيى ابن سعيد أنه قال ليس على الأجير الراعي ضمان شئ من رعايته إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا (ابن وهب) عن يونس عن أبي الزناد قال ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت إليه يرعاها الا يمينه إلا أن يكون باع أو سرق إن كان عبدا فدفع إليه شئ من ذلك بغير أمر سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شئ من رقبة العبد (ابن وهب) قال وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن المسيب وعطاء بن أبي رياح وشريح الكندي وبكير مثله (وقال) بعضهم إلا أن يقيم بينة باهلا كه متعديا. هذه الآثار لابن وهب (في الكراء من مصر إلى الشام والى الرملة) (ومن مكة إلى مصر أو من إفريقية إلى مصر) (قلت) أرأيت أن اكتريت دابة من مصر إلى الشام ولم أسم كورة من كور الشام ولا مدينة من مدائن الشام أيكون الكراء فاسدا أم لا (قال) يكون الكراء فاسدا
(٤٩٨)