فقد جوزه مالك (في الرجل يقول للخياط ان خطت لي ثوبي اليوم فأجرك فيه درهم) (وان خطته غدا فأجرك فيه نصف درهم) (قلت) أرأيت أن دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه لي فقلت له ان خطته اليوم فبدرهم وان خطته غدا فبنصف درهم أتجوز هذه الإجارة في قول مالك أم لا (قال) لا تجوز هذه الإجارة عند مالك (قلت) لم (قال) لأنه يخطيه على أجر لا يعرفه فهذا لا يعرف أجره فان خاطه فله أجر مثله (وقال غيره) إلا أن يكون أجر مثله أقل من نصف درهم ولا ينقص شيئا من نصف درهم أو يكون أكثر من درهم فلا يزاد على درهم (قلت) لابن القاسم فإن كان أجر مثله أكثر من درهم أو أقل من نصف درهم (قال) لا ينظر فيه إذا خاطه عند مالك إلى درهم ولا إلى نصف درهم وله أجر مثله بالغا ما بلغ (قال عبد الرحمن بن القاسم) وهذا من باب بيعتين في بيعة (قال سحنون) وقول عبد الرحمن حسن (قلت) وكذلك بعض البيوع الفاسدة إذا قبضها المشترى ففاتت في يديه فعليه قيمتها يوم قبضها بالغا ما بلغ ولا يلتفت في ذلك إلى ما سميا من الثمن في قول مالك (قال) نعم (قلت) والخياط والصباغ في هذا إذا كانت الإجارة فاسدة مثل البيوع الفاسدة (قال) نعم (قلت) وكذلك أن دفعت إليه ثوبا ان خاطه خياطة رومية فبدرهم وان خاطه خياطة عربية فبنصف درهم (قال) وهذا مثل ما وصفت لك في الإجارة الفاسدة في رأيي (قال ابن وهب) وأخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال ينهى أن يقول الرجل للعمال اعمل لي متاعي هذا فان قضيتنيه غدا فاجارتك كذا وكذا وان قضيتنيه بعد غد فاجارتك كذا وكذا (قال) هذا من بيعتين في بيعة
(٤٠٨)