(في الرجل يدفع الجلود والغزل والدالة والسفينة) (إلى الرجل على النصف) (قلت) أرأيت أن دفع رجل إلى رجل جلودا يدبغها على النصف أو يعملها على النصف (قال) قال مالك لا خير في ذلك (قلت) أرأيت أن دفعت إلى حائك غزلا على أن ينسجه على النصف يكون الثوب بيننا أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) قال مالك لا خير في هذا (قلت) أرأيت أن دفعت إلى حائك غزلا ينسجه إلى بالثلث أو بالربع أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لا يجوز هذا (قلت) لم (قال) لان الحائك آجر نفسه بشئ لا يدرى ما هو ولا يدرى كيف يخرج الثوب فلا خير في هذا (قال سحنون) وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استأجر أجيرا فليعلمه أجره وقال من استأجر أجيرا فليؤاجره بأجر معلوم إلى أجل معلوم (قال سحنون) وقال مالك كل ما جاز لك أن تبيعه فلا بأس أن تستأجر به ومالا يجوز لك أن تبيعه فلا يجوز لك أن تستأجر به (قلت) فان قال له انسج لي غزلي هذا بهذا الغزل الآخر (قال) قال مالك هذا جائز (قلت) أرأيت أن دفعت سفينتي إلى رجل فقلت له أكرها فما كان من كراء فهو بيني وبينك أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا عند مالك ولا أن يعطيه الدار ولا الحمام فيقول أكرها فما كان من كراء فهو بيني وبينك لان الرجل قد آجر نفسه بشئ لا يدرى ما هو (قلت) ولمن يكون جميع الكراء (قال) مالك لرب السفينة والحمام (قلت) أرأيت أن قال رجل لرجل اعمل لي على دابتي فما عملت من شئ قلى نصفه ولك نصفه (قال) قل مالك لا خير في هذا وما عمل من شئ على الدابة فهو للعامل ولرب الدابة على العامل أجر دابته بالغا ما بلغ (قلت) وكذلك السفن مثل الدواب عند مالك (قال) نعم كذلك قال مالك هي مثل الدواب (قلت) فان أعطاه دابته فقال أكرها فم أكريتها من شئ فهو بيني وبينك (قال) إن كان إنما قال لك أكرها فقط ولم يقل له اعمل عليها فأرى الكراء لرب الدابة وللذي أكراها
(٤٠٩)