فأعطيك ما فيهما من الكيل (قال) قال مالك إذا كان ذلك من المسلف على وجه المرفق لصاحبه وطلب الآخر فلا بأس بذلك. ومن ذلك أنه يحصد الزرع القليل من الزرع الكثير فيقرض منه الشئ اليسير فليس يخف بذلك عنه مؤنة ولا ذلك طلب فلا أرى به بأسا وإن كان يدرسه له ويحصده له ويذريه له إذا كان ذلك من المسلف على وجه الاجر والطلب المرفق بمن أسلف وإن كان إنما أسلفه لان يكفيه مؤنته وحصاده وعمله فهذا لا يصلح (قال) فقلنا لمالك فالدنانير والدراهم يتسلفها الرجل ببلد على أن يعطيه إياها ببلد آخر (فقال) إن كان ذلك من الرجل السلف على وجه المعروف والرفق بصاحبه ولم يكن إنما أسلفها ليضمن له كما يفعل أهل العراق بالسفتجات (قال) فلا أرى به بأسا إذا ضرب لذلك أجلا وليس في الدنانير جمال مثل الطعام والعروض إذا كان على وجه المرفق (ابن وهب) عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال إن أسلفت سلفا واشترطت أن يوفيك بأرض فلا يصلح وإن كان على غير شرط فلا بأس به (قال ابن وهب) وكان ربيعه وابن هرمز ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح وعراك بن مالك الغفاري وابن أبي جعفر كلهم يكرهه بشرط (ابن وهب) عن خالد بن حميد أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال في امرأة أعطت صاحبتها صاعا من دقيق بمكة إلى أن تقدم أيلة (قال) ربيعة لا تعطيها الا بمكة إلى أن تقدم أيلة قال ربيعة لا تعطيها الا بمكة (ابن وهب) عن يزيد بن عياض عن ابن السباق عن زينب البقعية أنها سألت عمر بن الخطاب عن تمر تعطيه بخيبر وتأخذ تمرا مكانه بالمدينة (قال) لا وأين الضمان بين ذلك أتعطى شيئا على أن تعطاه بأرض أخرى (في رجل استقرض أردبا من قمح ثم أقرضه رجلا بكيله) (قلت) أرأيت لو أنى استقرضت أردبا من حنطة وكلته ثم أقرضته رجلا على كيلي (قال) لا يصلح أن تقرضه إياه لأنه كأنه أخذ هذه الحنطة على أن عليه ما نقص من كيل الأردب الذي كاله له صاحبه وله ما زاد على أن عليه أردبا من حنطة
(١٣٥)