الطعام قبل أن يستوفيه من أجنبي (قال) لا يجوز (ما جاء في الرجل يكرى على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه) (قلت) أرأيت أن أكريت بعيرا لي بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح لي أن أبيع ذلك الطعام قبل أن أستوفيه (قال) إذا كان الطعام الذي يعينه كيلا أو وزنا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه فإن كان الذي يعينه مصبرا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه وأما الذي إلى أجل فلا يبيعه حتى يقبضه (قلت) وهذا قول مالك قال نعم (ما جاء في بيع الطعام قبل أن يستوفى) (قلت) أرأيت أن أسلمت في طعام معلوم إلى أجل معلوم أيجوز لي أن أبيع ذلك الطعام من الذي اشتريته منه أو من غير قبل أن أقبضه في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك في قول مالك (قلت) لم (قال) لأنك أسلفت في طعام بكيل فلا يجوز لك أن تبيعه حتى تكتاله إلا أن يوليه أن يشرك فيه أو يقيل منه (قلت) وكذلك كل ما يكال أو يوزن من الأطعمة والأشربة إذا أسلفت فيها لم يصلح لي أن أبيعها حتى أكتالها وأزنها وأقبضها في قول مالك (قال) نعم الا الماء وحده (قلت) وما سوى الطعام والشراب مما سلفت فيه كيلا أو وزنا فلا بأس أن أبيعه قبل ن أقبضه من الذي باعني أو من غيره (قال) قال مالك لا بأس أن تبيع ما سلفت فيه إذا كان من غير ما يؤكل ويشرب من غير الذي عليه ذلك السلف بأقل أو بأكثر أو بمثل ذلك إذا انتقدت وأما الذي عليه السلف فلا تبيعه منه قبل الاجل بأكثر ولا تبيعه منه الا بمثل الثمن أو بأقل ويقبض ذلك (قلت) أرأيت أن سلفت في حنطة أو في عرض من العروض وحل الاجل فأردت أن آخذ بعض رأس مالي وآخذ بعض سلفي (قال) قال مالك لا خير في أن يسلف في شئ من الأشياء عرضا ولا حيوانا ولا طعاما ولا شيئا من الأشياء إلى أجل معلوم فتقبض بعض سلمك وتقيله من بعض لأنك إذا فعلت ذلك كان بيعا وسلفا في العروض والطعام ويصير في الطعام مع بيع وسلف بيع
(٨٧)