بخمسة دنانير انه يقال للبائع إن شئت فأعط المشترى بما قال وإن شئت فاحلف بالله ما بعت سلعتك الا بما قلت فان حلف قيل للمشترى اما أن تأخذ السلعة بما قال البائع واما أن تحلف بالله ما اشتريتها الا بما قلت فان حلف برئ منها وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه (وكيع) عن سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن شريح قال إذا اختلف البيعان وليست بينهما بينة (قال) ان حلفا ترادا وان نكلا ترادا وان حلف أحدهما ونكل الآخر لزمه البيع (الخيار في الصرف) (قلت) لابن القاسم هل يجوز مالك الخيار في الصرف قال لا (قلت) فهل يجيز مالك الخيار في التسليف (قال) إذا كان أجلا قريبا يوما أو يومين ولم يقدم رأس المال فلا أرى به بأسا وهو قول مالك (قلت) فان أبطل الذي له الخيار خياره قبل أن يتفرقا أو بعدما تفرقا وقد كان الخيار في السلم أجلا بعيدا (قال) لا يجوز وان أبطل الذي له الخيار خياره من قبل أن الصفقة وقعت فاسدة فلا يصلح وان أبطل خياره (قلت) وكذلك الخيار في الصرف إذا كان أحدهما بالخيار قبل أن يتفرقا (قال) نعم لا يجوز ذلك إلا أن يستقبلا صرفا جديدا لان الصفقة وقعت فاسدة (قلت) أرأيت أن صرفت دراهم بدنانير على أن أحدنا بالخيار (قال) قال مالك لا يجوز هذا في الصرف وهذا باطل ولا يجوز الخيار في الصرف (قال مالك) ولا حوالة ولا كفالة ولا شرط ولا رهن ولا يجوز في الصرف الا المناجزة حتى لا يكون بين واحد وبين صاحبه عمل (قال سحنون) ألا ترى إلى حديث مخرمة الذي ذكره عن أبيه قال سمعت عمرو بن شعيب يقول قال عبد الله بن عمرو بن العاس قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لا تبيعوا الذهب بالذهب الا عينا بعين ولا الورق بالورق الا عينا بعين انى أخشى عليكم الرماء ولا تبيعوا الذهب بالورق الاهاء وهلم ولا الورق بالذهب الاهاء وهلم وان عمر بن الخطاب قال في الصرف فان استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره. لابن وهب هذه الآثار
(١٨٩)