يأخذها بالعيبين بجميع الثمن وان شاء أن يردها وليس له أن يقول أنا آخذها وأرجع بالعيب الذي دلسه البائع لان ضمان العيب الذي حدث في عهدة الثلاث من البائع (قلت) أرأيت أن اشتريت بئرا على أنى بالخيار عشرة أيام فانخسفت البئر في العشرة الأيام (قال) قال مالك ما كان من مصيبة في أيام الخيار فهي من البائع (قال) قال مالك وسواء إن كان الخيار للبائع أو للمشترى فالمصيبة من البائع (في الرجل يبتاع الخادم على أنه بالخيار فتلد عنده أو تجرح) (أو عبدا فيقتل العبد رجلا) (قلت) أرأيت لو أنى اشتريت جارية على أنى بالخيار ثلاثا فولدت عندي أو قطعت يدها عندي قطعها رجل أجنبي أيكون لي أن أردها ولا يكون على شئ (قال) نعم تردها وترد ولدها ولا يكون عليك شئ ان نقصتها الولادة وفى الجناية عليها أيضا تردها ولا شئ عليك ويتبع سيدها الجاني إن كان جنى عليها أحد فإن كان أصابها ذلك من السماء فلا شئ عليك ولك أن تردها (قلت) فإن كان المشترى هو الذي جنى عليها في أيام الخيار (قال) له أن يردها ويرد معها ما نقصها إن كان الذي أصابها به خطأ وإن كان الذي أصابها به عمدا فذلك رضا منه بالخيار (قلت) أرأيت أن كان المشترى بالخيار أو البائع إذا باع فاختار الشراء وقد ولدت الأمة في أيام الخيار (قال) لم أسمع من مالك في ذلك شيئا وأرى الولد مع الأم ويقال للمشترى إن شئت فخذ الأم والولد بجميع الثمن أودع (قال) وقال لي مالك في الرجل يبيع عبده على أنه بالخيار أياما سماها فدخل العبد عيب أو مات ان ضمان ذلك من البائع (قال) مالك ونفقته في أيام الخيار علي البائع (قال ابن القاسم) وكذلك إذا باع أمته على أنه بالخيار ثلاثا فوهب لامته مال أو تصدق به عليها ان ذلك المال للبائع لان البائع كان ضامنا للأمة وكان عليه نفقتها (قال) ولقد قال لي مالك في الرجل يبيع عبده وله مال رقيق أو حيوان أو عروض أو غير ذلك فيشترط المشترى مال العبد فيقبض مشترى العبد مال العبد رقيق العبد ودوابه وعروضه فتلف المال في أيام العهدة الثلاثة (قال) مالك
(١٨٥)