المدونة الكبرى - الإمام مالك - ج ٤ - الصفحة ٩
أخذ ذلك رطبا أو بسرا ولا يؤخر الشرط حتى يكون تمرا فيأخذه تمرا لأنه إذا كان بهذا المنزلة في صغار الحيطان وقلبتها وصغار القرى وقلة الأرض فليس ذلك بمأمون (قال ابن القاسم) سمعت مالك يقول بلغني أن عبد الله بن عباس كان يقول لا بأس بالسلف المضمون إلى أجل معلوم (قلت) أرأيت أن أسلف رجل في طعام قرية بعينها إذا كانت القرية لا ينقطع طعامها منها وليس له في تلك القرية أرض ولا زرع ولا طعام أيجوز هذا أم لا في قول مالك (قال) نعم لا بأس بذلك (قلت) أرأيت أن سلفت في تمر قرية لا ينقطع تمرها من أيدي الناس سلفت في ذلك إلى رجل ليس له فيها نخل ولا له فيها تمرا أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) نعم يجوز ذلك عند مالك ولا بأس به وهذا والأول سواء (ابن وهب) عن سفيان الثوري عن عبد الله ابن أبي نجيح المكي عن عبد الله بن أبي كثير أن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار إلى سنتين أو ثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (قال مالك) وبلغني أن ابن عباس سئل عن السلف في الطعام فقال لا بأس بذلك وتلا هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال مالك فهذا يجمع الدين كله (مالك) عن نافع أن ابن عمر كان يقول لا بأس بأن يبتاع الرجل طعاما إلى أجل مسمى بسعر معلوم كان لصاحبه طعام أو لم يكن ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو ثمرة لم يبد صلاحها فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار عن اشترائها حتى يبدو صلاحها (ابن وهب) عن أشهل بن حاتم عن عبد الله بن أبي مجالد قال سألت عبد الله بن أبي أوفى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن السلم في الطعام فقال كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمح والشعير والتمر والزبيب إلى أجل معلوم وكيل معدود وما هو عند صاحبه (في السلف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه) (قلت) هل يجوز لي في قول مالك أن أسلف في زرع أرض بعينها قد بدا صلاحه
(٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... » »»
الفهرست